[ مسألة 6 كل ما لا يملكه المسلم كالخمر والخنزير لا ضمان فيه لو أتلفه ]
مسألة 6 كل ما لا يملكه المسلم كالخمر والخنزير لا ضمان فيه لو أتلفه ، وما لم يدل دليل على عدم قابليته للملك يتملك لو كان له منفعة عقلائية وفي إتلافه ضمان الإتلاف كما في سائر الأموال ( 1 ) .
[ مسألة 7 ما يملكه الذمي كالخنزير مضمون بقيمته عند مستحليه ]
مسألة 7 ما يملكه الذمي كالخنزير مضمون بقيمته عند مستحليه ، وفي الجناية على أطرافه الأرش ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لا شبهة في إنه لا ضمان فيما قام الدليل على إن المسلم لا يملكه إذا وقع الإتلاف من مسلم أو غيره لعدم تحقق الملكية الموجبة للضمان بالإضافة إلى المسلم كالخمر والخنزير لو أتلف شيئاً منهما على المسلم الذي يكون في يده .
ولو لم يدل دليل على عدم قابليته لأن يملكه المسلم كالدم مثلًا فالظاهر إنه إذا كان له منفعة عقلائية كالمثال المذكور يملكه المسلم وتصح معاوضاته ومعاملاته بالإضافة إليه كما نشاهد بيع الدم في زماننا هذا بل له قيمة غالية وحينئذ إذا وقع إتلافه يتحقق ضمان الإتلاف لإطلاق دليله الذي جعل الموضوع فيه إتلاف مال الغير فتدبر .
( 2 ) نفى صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) وجدان الخلاف في أن ما يملكه الذمي يكون مضموناً بقيمته عند مستحليه إذا استجمع شروط الذمة التي يحقن بها ماله ودمه نعم في قواعد الفاضل اعتبار التستر بذلك قال في محكيها وإن لم يكن متستراً به فلا شيء وهو كذلك مع فرض اعتبار التستر في شروط الذمة وبدونه لا دليل عليه خصوصاً مع إطلاق الروايات الواردة التي :
منها رواية مسمع عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) إن أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) رفع إليه رجل قتل