تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الديات) — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١

[ مسألة 2 قارورة الخمر وكذا سائر ما فيه الخمر محترمة ]

مسألة 2 قارورة الخمر وكذا سائر ما فيه الخمر محترمة ففي كسرها وإتلافها الضمان وكذا محالّ آلات اللهو ومحفظتها ( 1 ) .
شرح
على غلبة سبق الخمرية للخلية في أكثر أفراد العصير وهي المسماة بالخمر المحترمة وفيه أيضاً يملك المسلم جوهر آلة اللهو فإن أحرق الجاني عود آلة مثلًا ضمن قيمة الخشب وسائر الأجزاء . أقول لا ينبغي الإشكال في أن الخمر المتخذة للخل محترمة يجري فيها الضمان مع الإهراق أو الإتلاف بوجه آخر كما إنه لا ينبغي الإشكال في إنّ آلات اللهو وكذا آلات القمار إنما تكون هيئتها غير محترمة ولا مضمونة وأمّا المواد فهي باقية على المالية والملكية فمع إتلاف كلتيهما يتحقق الضمان بالإضافة إلى المواد ويمكن أن يكون كسر البربط في الرواية ناظراً إلى ذلك وكيف كان فإن لم يكن إتلاف الهيئة متوقفاً على إتلاف المادة فلا ضمان في الأول فقط وإن كان متوقفاً عليه وملازماً له فلا ضمان في إتلاف المادة أيضاً والوجه واضح . ( 1 ) لا ينبغي الإشكال في إن قارورة الخمر وكذا سائر ما فيه الخمر محترمة وإن في إتلافها وكسرها الضمان لأنه مضافاً إلى إن أكثرها لم يوضع لخصوص هذه الظرفية بل للظرفية المطلقة إن صلاحيتها لحفظ الخمر وغيرها توجب المالية الشرعية لها نعم إذا انحصرت منفعته بحفظ الخمر مثلًا بحيث لا يكون فيه منفعة محللة لا يبعد أن يقال بعدم المالية فلا يؤثّر كسرها في الضمان وهكذا محالّ آلات اللهو ومحفظتها .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الديات) — صفحة 331 | الشيخ فاضل اللنكراني