شرح
خنزيراً فضمنه ورفع إليه رجل كسر بربطاً فأبطله « 1 » .
ومنها رواية غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه في حديث إنّ علياً ( عليه السّلام ) ضمن رجلًا أصاب خنزيراً لنصراني « 2 » .
قال في الجواهر ولعل الوجه في إطلاق ضمان خنزير النصراني أن بنائه على عدم التستر به فلم يكن ذلك من شرائط الذمة عليه بخلاف غيره من الخمر ونحوه .
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب موجبات الضمان ، باب الستة وعشرين ، ح 1 .
( 2 ) الوسائل : أبواب موجبات الضمان ، باب الستة وعشرين ، ح 2 .