تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الديات) — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
شرح
خنزيراً فضمنه ورفع إليه رجل كسر بربطاً فأبطله « 1 » . ومنها رواية غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه في حديث إنّ علياً ( عليه السّلام ) ضمن رجلًا أصاب خنزيراً لنصراني « 2 » . قال في الجواهر ولعل الوجه في إطلاق ضمان خنزير النصراني أن بنائه على عدم التستر به فلم يكن ذلك من شرائط الذمة عليه بخلاف غيره من الخمر ونحوه .
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب موجبات الضمان ، باب الستة وعشرين ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل : أبواب موجبات الضمان ، باب الستة وعشرين ، ح 2 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الديات) — صفحة 329 | الشيخ فاضل اللنكراني