تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الديات) — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
شرح
بين المثبتين تعارض وقد حقق في محلّه إن الجملة الشرطية فضلًا عن الوصفية وغيرها لا يكون لها مفهوم أصلًا وحينئذ فلا تصلح رواية ابن صبيح لتقييد الروايات الكثيرة المطلقة ولذا استظهر الماتن ( قدّس سرّه ) إنه لا فرق بين السلوقي وغيره ولا فرق بين المعلّم وغيره مع إنه لم يقع التفصيل بين المعلّم وغيره في شيء من الروايات التي أشرنا إليها ومجرد كونه أي الكلب السلوقي معلّماً على الأكثر لا يوجب الانطباق في صورة عدم الانصراف وفي هذه الصورة ينصرف إلى الكلب السلوقي المعلم لا مطلق المعلم . النوع الثاني كلب الغنم ففي مرسلة ابن فضال المتقدمة عشرون درهماً وفي رواية أبي بصير المتقدمة أيضاً كبش وفي رواية السكوني المتقدمة أيضاً القيمة والمشهور على ما حكي عن كشف اللثام هو الأول ولكن المحقق في الشرائع جعل القول بالكبش أصحّ طريقاً مع إنه لا صحة في المسألة لا بالإضافة إلى المرسلة ولا بالنسبة إلى رواية أبي بصير الذي يكون الراوي عنه هو علي بن أبي حمزة البطائني الكذاب المعروف بل يمكن دعوى الانجبار بالنسبة إلى المرسلة وجعل الماتن ( قدّس سرّه ) مقتضى الاحتياط اللزومي الأخذ بأكثر الأمرين من عشرين درهماً والكبش ولم يقع فيه الإشارة إلى رواية السكوني الدالة على القيمة التي هي مطابقة للقاعدة أيضاً . النوع الثالث كلب الحائط أي البستان والمشهور شهرة عظيمة بل ربما احتمل بلوغها الإجماع كما أن ذكره في النهاية ونحوها يقتضي وجود النص فيه إنّ فيه عشرين درهماً وقد وقع التصريح في رواية السكوني المتقدمة بأن فيه القيمة وإطلاق المرسلة يقتضي خلافه وقد جعل الماتن ( قدّس سرّه ) مقتضى الاحتياط اللزومي هو عشرون
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الديات) — صفحة 326 | الشيخ فاضل اللنكراني