شرح
درهماً مع إن مقتضاه أكثر الأمرين فتدبر .
النوع الرابع كلب الزرع والمشهور كما اعترف به غير واحد بل في محكي التنقيح لم أعرف قائلًا بغيره إن فيه قفيزاً من برّ ذكره المحقق في الشرائع من غير إشارة إلى الخلاف ولا يعرف له مستند وفي المسالك نسبة عدم وجوب شيء به إلى جماعة .
نعم في رواية أبي بصير المتقدمة ودية كلب الزرع جريب من برّ لكنها ضعيفة في كمال الضعف كما عرفت وحيث إنّ الجريب أربعة أقفزة كما عن الأزهري ذكر الماتن ( قدّس سرّه ) إنه أحوط ولا بأس به وإن كان لزومه محل إشكال خصوصاً مع دلالة مثل المرسلة على خلافه .
الأمر الثاني عدم تحقق الضمان بالإضافة إلى غير الأنواع الأربعة من الكلاب التي عرفت حكمها والوجه في عدم الضمان بالنسبة إلى المسلم عدم ثبوت الملكية له ولا يتوجه هنا ضرر بعد عدم ثبوت الملكية ويؤيده مضافاً إلى أصالة عدم الضمان المرسلة المتقدمة نظراً إلى إن الزنبيل من التراب كناية عن عدم شيء فيه قال المحقق في الشرائع ولا قيمة لما عدا ذلك أي الأنواع الأربعة من الكلاب وغيرها ولا يضمن قاتلها شيئاً وذكر في محكي المسالك في الشرح ويدخل في ذلك كلب الدار والجرو القابل للتعليم أقول وإن كان سلوقياً وربما يظهر من بعض الاعتبار للظهور في كونه صيوداً بالفعل واو كان الصائد صائداً بالقوة القريبة من الفعل ومجرد الاكتفاء بكون الكلب من ذلك الصنف وإن كان جرواً لا يصيد إلّا بالقوة لصدق كلب الصيد عليه عرفاً واضح الضعف كما لا يخفى فإطلاق عدم الضمان بالإضافة إلى غير الأنواع الأربعة في محلّه .