تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الديات) — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣

[ الثالث : ما لا يقع عليه الذكاة ]

الثالث : ما لا يقع عليه الذكاة ففي كلب الصيد أربعون درهماً والظاهر عدم الفرق بين السلوقي وغيره ولا بين كونه معلّماً وغيره . وفي كلب الغنم عشرون درهماً وفي رواية كبش والأحوط الأخذ بأكثرهما والأحوط في كلب الحائط عشرون درهماً ، وفي كلب الزرع قفيز من برّ عند المشهور على ما حكي وفي رواية جريب من برّ وهو أحوط ولا يملك المسلم من الكلاب غير ذلك فلا ضمان بإتلافه ( 1 ) .
شرح
في زمن الإتلاف كسنة المجاعة وحين الاضطرار تستثنى القيمة من مقدار الضمان ووجهه واضح . ( 1 ) في هذه المسألة وقع التعرض لأمرين : الأول في إتلاف الكلاب التي يملكها المسلم أيضاً ولا يقع عليها الذكاة بوجه وهي أنواع : أحدها كلب الصيد وقد وردت فيه طائفتان من الروايات : إحديهما ما هو الأشهر رواية وفتوى من إنّ فيه أربعين درهماً مثل : مرسلة ابن فضال عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال دية كلب الصيد أربعون درهماً ودية كلب الماشية عشرون درهماً ودية الكلب الذي ليس للصيد ولا للماشية زنبيل من تراب على القاتل أن يعطي وعلى صاحبه أن يقبل « 1 » . ورواية عبد الأعلى بن أعين عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال في كتاب علي ( عليه السّلام ) دية كلب
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب ديات النفس ، الباب التاسع عشر ، ح 4 .