تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الخمس والأنفال) — صفحة تقرير بحث السيد البروجردي 370

مساهمون:

صتقرير بحث السيد البروجردي ٣٧٠
بعد التعريف أيضاً « 1 » . ومنها : ما ورد في الشاة الضالّة من قول النبي ( صلّى اللَّه عليه وآله ) : هي لك ، أو لأخيك ، أو للذئب . وفي البعير الضالّة من قوله ( صلّى اللَّه عليه وآله ) : معه حذاؤه وسقاؤه ، حذاؤه خفّه ، وسقاؤه كرشه ، فلا تهجه « 2 » . ومنها : ما ورد في ما يوجد في بطن الدابّة من المال ، من أنّه يجب تعريفه البائع ، فإن لم يكن يعرفها فالشيء للواجد رزقه اللَّه إيّاه « 3 » ، وما ورد فيما يوجد في بطن السمكة ممّا ظاهره حصول الملكيّة بمجرّد الوجدان من دون أن يعرّف البائع « 4 » . ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم التي جعلها في الجواهر « 5 » وغيره « 6 » روايتين ، والظاهر أنّها رواية واحدة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الدار يوجد فيها الورق ؟ فقال : إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم ، وإن كانت خربة قد جلا عنها أهلها فالذي وجد المال أحقّ به « 7 » . ومنها : موثّقة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : قضى علي ( عليه السّلام ) في رجل وجد ورقاً في خربة : أن يعرّفها ، فإن وجد من يعرفها ، وإلّا تمتّع بها « 8 » . هذا ، ولا ينبغي توهّم المنافاة بين الموثقة والصحيحة ، نظراً إلى أنّ مقتضى الصحيحة الحكم بأحقّية الواجد فيما إذا كانت الدار خربة من دون لزوم التعريف ،
هامش
( 1 ) الوسائل 25 : 441 ، كتاب اللقطة ب 2 . ( 2 ) الكافي 5 : 140 ح 12 ، التهذيب 2 : 395 ح 1184 ، الوسائل 25 : 457 ، كتاب اللقطة ب 13 ح 1 . ( 3 ) الوسائل 25 : 452 ، كتاب اللقطة ب 9 . ( 4 ) الوسائل 25 : 453 ، كتاب اللقطة ب 10 . ( 5 ) جواهر الكلام 16 : 29 . ( 6 ) كمسالك الأفهام 12 : 523 ، الحدائق الناضرة 12 : 335 336 . ( 7 ) الكافي 5 : 138 ح 5 ، التهذيب 6 : 390 ح 1169 ، الوسائل 25 : 447 ، كتاب اللقطة ب 5 ح 1 و 2 . ( 8 ) التهذيب 6 : 398 ح 1199 ، الوسائل 25 : 448 ، كتاب اللقطة ب 5 ح 5 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الخمس والأنفال) — صفحة تقرير بحث السيد البروجردي 370 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )