تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هزار و يك نكته (فارسى) — صفحة 745

مساهمون:

ص٧٤٥
بسم الله الرحمن الرحيم الاقرار بولاية امير المؤمنين على بن ابى طالب عليه السلام و الشهادة بها جزء من الايمان و جائز فى الاذان و لا خلاف فى ذلك بين المسلمين على اختلاف فرقهم . و الدليل على انه جزء من الايمان احاديث كثيرة منها ما رواه الترمذى و كتابه أحد الصحاح الستة عن أم سلمة كان رسول الله ( ص ) يقول لا يحب عليا منافق و لا يبغضه مؤمن ، انتهى . فمن أبغضه ليس بمؤمن و من أحبه مؤمن و هذا معنى كون ولايته جزء من الايمان . و كان احب الخلق الى الله بعد رسول الله صلى الله عليه و آله لحديث الطير المعروف بين المسلمين . و أما كونه جائزا بين الاذان فلانه كلمة حق و قول مشروع و اتفق الفقهاء الاربعة على جواز التكلم بكلام غير كثير لا يخل بالموالاة بين فصول الاذان الا أن احمد بن حنبل رضى الله عنه لم يجوز التكلم بكلام غير مشروع كالكذب و الغيبة و ابطل الاذان به ، و لم يبطل به الاذان سائر الفقهاء و كتبهم موجودة و اقوالهم مشهورة و هذا مصرح به فى الصفحة 228 من الجزء - الاول من كتاب الفقه على مذاهب الاربعة . أما من تركه فان كان عن عناد و بغض فهو خارج عن الايمان . و من تركه لانه ليس جزء من اجزاء الاذان فلا بأس لان الشهادة بالرسالة شهادة بجميع ما جاء به الرسول منه ولاية على عليه السلام و قد صرح فقهاء الامامية بعدم جواز الشهادة بالولاية به قصد أنها جزء من الاذان و هذا واضح معروف منهم و انما جعله الغلاة و المفوضة جزءا و نحن منهم برآؤ . و انما يوتى بها فى بلاد الشيعة تبركا و حرصا على اظهار محبتهم لعلى عليه السلام مع علمهم بأنها ليست جزء من الاذان كما يصلون على النبى بعد ذكر اسمه فى الاذان و غيره امتثالا للامر به فى الكتاب الكريم ، و لا يخالف عملهم هذا فتوى أحد من الفقهاء الاربعة رضى الله