تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العناوين الفقهية — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
[ 23 ] لا عبرة في شئ من العقود والإيقاعات بالنية والرضا والتمني ، بمعنى أنه لا يترتب عليه حكم شرعي يترتب على الصيغ ، فلا يكون العبد حرا بالنية ، ولا الزوجة مطلقة . ومرادنا في هذا المقام من ( النية ) هو القصد إلى الإيقاع أو ( 1 ) الوقوع ، و ( الرضا ) هو عدم كراهة النفس من وقوعه ، ( والتمني ) هو طلب وقوع ذلك في الخارج . ولا خلاف لأحد فيما ذكرناه ، وهو الحجة القاطعة ، مضافا إلى أصالة عدم ترتب الآثار إلا على ما جعله الشرع سببا . وأدلة العقود والإيقاعات لا تشمل ذلك ، سواء كان من العمومات أو خصوص ما دل على نحو البيع والطلاق وغيره . وما يتخيل : أن العهد الذي يترتب عليه الآثار - كما ذكر ( 2 ) في الفقه - يكفي فيه القصد ، لأنه يسمى عهدا ، فيدخل في عموم ما دل على الوفاء بالعهود والذم على نقضه . مدفوع بأن مرادنا هنا بالقصد هو قصد وقوع العهد أو إيقاعه ، وهو ليس عهدا
هامش
( 1 ) في ( ن ، د ) : والوقوع . ( 2 ) في غير ( م ) : ذكره .