تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العناوين الفقهية — صفحة 674

مساهمون:

ص٦٧٤
عنوان [ 85 ] عبارة الصبي ملغاة في العقود والإيقاعات كافة ، وبعبارة أخرى : البلوغ شرط مطلقا ، سواء كان العقد والإيقاع لنفسه أو لغيره ، ولا فرق ( 1 ) بين كونه محجورا عليه في المتعلق وعدمه ، وبين كونه في مقام الاختبار والامتحان وعدمه ، وبين كونه مأذونا من الولي وعدمه ، وبين البالغ عشرا في الذكر وعدمه ، على ما نراه من عدم كونه بلوغا ، وعلى القول بكون البلوغ هو العشر فيصير النزاع في الموضوع دون الحكم من حيث هو ، والوجه في ذلك أمور : أحدها : الإجماع المحصل من الأصحاب الظاهر بالتتبع في كلامهم ، حيث إنهم يشترطون ذلك في جميع العقود والإيقاعات ، وهو الحجة . ومخالفة من يذكر بعد ذلك من الأصحاب غير قادحة في الإجماع . وجريان السيرة على معاملة الصبي لا ينافي الإجماع على بطلان عقده ، للفرق بينه وبين المعاطاة ، مع ما نذكر فيه من الوجوه الأخر . وثانيها : منقول الإجماع حد الاستفاضة - كما حكي عن ابن حمزة ( 2 ) والعلامة ( 3 ) ( 4 ) مع تأيده بشهرة محققة ومحكية ، وبما يذكر بعد ذلك من الأدلة .
هامش
( 1 ) في ( ف ، م ) : فلا فرق . ( 2 ) كذا في النسخ ، والظاهر أنه مصحف ( ابن زهرة ) راجع الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 523 . ( 3 ) التذكرة 2 : 73 . ( 4 ) في غير ( م ) زيادة : غيرهم .