تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العناوين الفقهية — صفحة 672

مساهمون:

ص٦٧٢
عليه ، وقد يكون ثوابه معادلا لثواب الصلاة والحج مثلا ، كما يرشد إليه قوله عليه السلام : ( الدال على الخير كفاعله ) ( 1 ) . هذا ما سنح بالبال في هذا المجال على الاستعجال . وكيف كان : فالقول بالشرعية بالمعنى الثاني عندي أقوى ، والروايات الخاصة في الصوم والصلاة لا تنافيها ، وأكثرها بلفظ الأمر . وهنا وجه خامس ، وهو : كونه تمرينا في الواجبات شرعيا في المندوبات . أما في الثاني فلما مر من العموم ، وأما الأول فلأن انتفاء الوجوب يوجب انتفاء الرجحان الذي في ضمنه ، ولا دليل على الاستحباب ، والكلي لا وجود له ، فتأمل . ولا أعرف به قائلا .
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 55 ، باب فضل المعروف ، ح 1682 .