عليه ، وقد يكون ثوابه معادلا لثواب الصلاة والحج مثلا ، كما يرشد إليه قوله عليه السلام :
( الدال على الخير كفاعله ) ( 1 ) .
هذا ما سنح بالبال في هذا المجال على الاستعجال . وكيف كان : فالقول
بالشرعية بالمعنى الثاني عندي أقوى ، والروايات الخاصة في الصوم والصلاة لا
تنافيها ، وأكثرها بلفظ الأمر .
وهنا وجه خامس ، وهو : كونه تمرينا في الواجبات شرعيا في المندوبات . أما
في الثاني فلما مر من العموم ، وأما الأول فلأن انتفاء الوجوب يوجب انتفاء
الرجحان الذي في ضمنه ، ولا دليل على الاستحباب ، والكلي لا وجود له ، فتأمل .
ولا أعرف به قائلا .
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 55 ، باب فضل المعروف ، ح 1682 .