سماع قول المالك في الأداء ، وسماع قوله في اختلال الشرائط ، وسماع قول الفقير
في دعوى الفقر من دون بينة ويمين . ولعلهم استندوا في ذلك إلى نص أو إجماع
في هذه المقامات ، وإلا فبدونهما فالحكم لا يخلو من إشكال وإغلاق ، ولذلك منعه
عليهم جماعة ( 1 ) وتوقف آخرون ( 2 ) . وللمسألة مقام آخر .
هامش
( 1 ) لم نعثر على من صرح بالمنع من قبول قول مدعي الفقر إذا لم يعلم حاله ، إلا أن الشيخ قدس سره
قال بتوقف قبول قوله على البينة في بعض صور المسالة ، انظر المبسوط 1 : 247 .
( 2 ) لم نعثر على من صرح بالتوقف أيضا ، إلا أن صاحب المدارك قدس سره قال : والمسألة محل
إشكال ، انظر المدارك 5 : 202 .