تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العناوين الفقهية — صفحة 618

مساهمون:

ص٦١٨
عنوان ] 97 [ مقتضى القاعدة عدم سماع قول المدعي إلا بالبينة ، ولكن هنا قاعدة أخرى ، وهي : ( أن كل شئ لا يعلم إلا من قبل المدعي يقبل قوله فيه ) ، وقد مر كثير من أمثلة هذا الباب في العنوان السابق الذي ذكرنا فيه موارد سماع قول المدعي مع اليمين ، فإن أغلبها فيما لا يعلم إلا من قبله . ومن هذا الباب : قول مدعي أداء الزكاة والخمس ونحوهما ، ومدعي اختلال شرائط الوجوب على أحد الوجهين . ومن هذا الباب أيضا : سماع قول الزوجة المستطيعة إلى الحج بحسب المال في دعوى عدم الخوف عليها وظنها السلامة مع دعوى الزوج الخوف عليها ، فإن ذلك شئ لا يعلم إلا من قبل الزوجة نفسها ، لأن الخوف أمر نفساني . ومن هذا الباب أيضا : سماع دعوى مجيز النكاح بعد موت الطرف الآخر في صغيرين أو كبيرين أو ملفقين : أنه ما دعاه إلى الإجازة الطمع في الميراث ، كما ورد في النص ( 1 ) . وكذلك دعوى إرادة الزوجة جنسا في فدية الخلع كما ذكروه في بابه ، وسماع قول المطلق في عدم القصد في الطلاق الرجعي ، ويجئ توضيح ذلك . وكذلك سماع قول النساء في الطهر والحيض ، وفي العدة ، ووجود البعل وعدمه . ودعوى الصغير الاحتلام ، أو الأسير استعجال الشعر على
هامش
( 1 ) راجع الوسائل 17 : 527 ، الباب 11 من أبواب ميراث الأزواج .
العناوين الفقهية — صفحة 618 | الحسيني المراغي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة