تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العناوين الفقهية — صفحة 562

مساهمون:

ص٥٦٢
عنوان ] 47 [ الأصل في كل شئ لا ولي له معين من الشرع أن يكون الحاكم وليا له ، وهو المعبر عنه بعموم ولاية الحاكم الذي يشير إليه الفقهاء في كثير من المباحث ، كما في وجوب دفع ما بقي من الزكاة في يد ابن السبيل بعد الوصول إلى بلده إليه ، وفي وجوب دفع الزكاة ابتداءا أو بعد الطلب إليه ، وتخيره في أخذ خمس أرض الذمي أو منفعتها ، وولايته في مال الإمام وميراث من لا وارث له ، وفي توقف إخراج الودعي الحقوق على إذنه ، وولايته في إجراء الحدود وفي القضاء بين الناس ، وفي أداء دين الممتنع من ماله ، وتوقف حلف الغريم على إذنه ، وفي القبض في الوقف على الجهات العامة وفي نظارته لذلك ، وتوقف التقاص من مال الغائب على إذنه ومن الحاضر في وجه ، وفي بيع الوقف حيث يجوز ولا ولي له ، وفي قبض الثمن إذا امتنع البائع وقبضه عن كل ممتنع عن قبض حقه ، وفي الدين المأيوس عن صاحبه ، وبيع الرهن المتسارع إليه الفساد بإذنه ، وتوليه ( 1 ) إجارة الرهن لو امتنعا ، وتعيين عدل يقبض الرهن لو لم يرضيا ، وتعيينه ما يباع به الرهن مع تعدد النقد ، وفي باب الحجر على المفلس أو على السفيه في قول ، وفي قبض وديعة الغائب لو احتيج إلى الأخذ ، وفي إجبار الوصيين على الاجتماع
هامش
( 1 ) في ( ن ، د ) : تولية .