عنوان
] 47 [
الأصل في كل شئ لا ولي له معين من الشرع أن يكون الحاكم وليا له ، وهو
المعبر عنه بعموم ولاية الحاكم الذي يشير إليه الفقهاء في كثير من المباحث ، كما
في وجوب دفع ما بقي من الزكاة في يد ابن السبيل بعد الوصول إلى بلده إليه ، وفي
وجوب دفع الزكاة ابتداءا أو بعد الطلب إليه ، وتخيره في أخذ خمس أرض الذمي
أو منفعتها ، وولايته في مال الإمام وميراث من لا وارث له ، وفي توقف إخراج
الودعي الحقوق على إذنه ، وولايته في إجراء الحدود وفي القضاء بين الناس ،
وفي أداء دين الممتنع من ماله ، وتوقف حلف الغريم على إذنه ، وفي القبض في
الوقف على الجهات العامة وفي نظارته لذلك ، وتوقف التقاص من مال الغائب
على إذنه ومن الحاضر في وجه ، وفي بيع الوقف حيث يجوز ولا ولي له ، وفي
قبض الثمن إذا امتنع البائع وقبضه عن كل ممتنع عن قبض حقه ، وفي الدين
المأيوس عن صاحبه ، وبيع الرهن المتسارع إليه الفساد بإذنه ، وتوليه ( 1 ) إجارة
الرهن لو امتنعا ، وتعيين عدل يقبض الرهن لو لم يرضيا ، وتعيينه ما يباع به الرهن
مع تعدد النقد ، وفي باب الحجر على المفلس أو على السفيه في قول ، وفي قبض وديعة الغائب لو احتيج إلى الأخذ ، وفي إجبار الوصيين على الاجتماع
هامش
( 1 ) في ( ن ، د ) : تولية .