والمولى يجتمع مع أب وجد ، ولكن ولايتهما تسقط مع المولى وإن كانا
حرين ، لأن المملوك لا تسلط لأحد عليه غير مالكه .
ووكيل كل واحد من الأولياء يجتمع معه ، وهو تابع لمرتبة الموكل ، فيجتمع مع
ما يجتمع به الموكل ، ولا يجتمع مع ما لا يجتمع معه .
ولاية الحاكم لا تجتمع مع شئ من الأولياء السابقة ، لأنه ولي من لا ولي له .
وولاية العدول لا تجتمع مع الحاكم ، ولا مع الأولياء الاخر على ما يجئ
بيانه .
وأمين الحاكم بحكم الحاكم . وولاية الوصي تابعة للتوصية وولاية الموصي .
وفي التوصية على النكاح لمن ( 1 ) للموصي ولاية النكاح عليه أقوال معروفة .
والمولى ولي لمملوكه في المال والنكاح وإن قلنا بأن المملوك يملك .
والحاكم ولي من لا ولي له ، وفي ولايته على من اتصل جنونه أو سفهه بالصغر
قولان مع وجود الولي الإجباري أو وصيه ، وبدونهما ( 2 ) فهو له بلا كلام ( 3 ) كمن
تجدد جنونه أو سفهه بعد البلوغ والرشد والعقل .
والعدول ولي على ما كان الحاكم وليا عليه مع وجوده ، على تفصيل يأتي .
والوكيل ولي على من لموكله عليه ولاية في مال كان أو في نكاح .
وهنا مباحث شريفة متعلقة بالولايات أعرضنا عنها .
وثالثها : أن تصرف الولي مشروط بالمصلحة بالإجماع وظواهر الأدلة ، ولأن
المتيقن من أدلة الولايات إنما هو ذلك ، إذ الغرض الإصلاح في النفس والمال ،
والمولى عليه لنقصه عاجز عن ذلك ، ولو كان الإفساد سائغا لما احتيج إلى ولاية .
وفي كون الشرط علمية أو واقعية فيبطل التصرف مع انكشاف عدم المصلحة وإن
اعتقدها عنده وجهان .
هامش
( 1 ) في ( ن ، د ) : فيمن .
( 2 ) في غير ( م ) : بدونه .
( 3 ) في ( ن ، د ) : بدون كلام .