تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العناوين الفقهية — صفحة 559

مساهمون:

ص٥٥٩
والمولى يجتمع مع أب وجد ، ولكن ولايتهما تسقط مع المولى وإن كانا حرين ، لأن المملوك لا تسلط لأحد عليه غير مالكه . ووكيل كل واحد من الأولياء يجتمع معه ، وهو تابع لمرتبة الموكل ، فيجتمع مع ما يجتمع به الموكل ، ولا يجتمع مع ما لا يجتمع معه . ولاية الحاكم لا تجتمع مع شئ من الأولياء السابقة ، لأنه ولي من لا ولي له . وولاية العدول لا تجتمع مع الحاكم ، ولا مع الأولياء الاخر على ما يجئ بيانه . وأمين الحاكم بحكم الحاكم . وولاية الوصي تابعة للتوصية وولاية الموصي . وفي التوصية على النكاح لمن ( 1 ) للموصي ولاية النكاح عليه أقوال معروفة . والمولى ولي لمملوكه في المال والنكاح وإن قلنا بأن المملوك يملك . والحاكم ولي من لا ولي له ، وفي ولايته على من اتصل جنونه أو سفهه بالصغر قولان مع وجود الولي الإجباري أو وصيه ، وبدونهما ( 2 ) فهو له بلا كلام ( 3 ) كمن تجدد جنونه أو سفهه بعد البلوغ والرشد والعقل . والعدول ولي على ما كان الحاكم وليا عليه مع وجوده ، على تفصيل يأتي . والوكيل ولي على من لموكله عليه ولاية في مال كان أو في نكاح . وهنا مباحث شريفة متعلقة بالولايات أعرضنا عنها . وثالثها : أن تصرف الولي مشروط بالمصلحة بالإجماع وظواهر الأدلة ، ولأن المتيقن من أدلة الولايات إنما هو ذلك ، إذ الغرض الإصلاح في النفس والمال ، والمولى عليه لنقصه عاجز عن ذلك ، ولو كان الإفساد سائغا لما احتيج إلى ولاية . وفي كون الشرط علمية أو واقعية فيبطل التصرف مع انكشاف عدم المصلحة وإن اعتقدها عنده وجهان .
هامش
( 1 ) في ( ن ، د ) : فيمن . ( 2 ) في غير ( م ) : بدونه . ( 3 ) في ( ن ، د ) : بدون كلام .