تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العناوين الفقهية — صفحة 557

مساهمون:

ص٥٥٧
كتب الفروع . وحيث إنها مبنية على أدلة خاصة في كل مقام وغرضنا في الباب ذكر ما يجعل قاعدة كلية في الفقه طوينا الكلام في ذلك ، لكن نذكر هنا أمورا حتى توجب التنبه ( 1 ) للباقي . أحدها : أن الولي على مال الغير أو على نفسه - على ما ظهر من استقراء الفقه وتتبع مقاماته - إنما هو الأب والجد للأب ، وفي تعميمه لما كان من طرف أم الأب أيضا أو اختصاصه بما كان من طرف أب الأب نظر ، منشأه : إطلاق النص والفتوى الظاهر في التعميم ، وانصرافه إلى ما كان من طرف أب الأب عند إطلاقه دون أم الأب . ولا ولاية للام وإن علت مطلقا ، لا في مال ولا في نفس في مقام من المقامات ، ولا للأخ من حيث هو كذلك وإن وردت فيه رواية بالنكاح ( 2 ) لكنها محمولة على صورة كونه وصيا ، لمعارضتها بما هو أقوى . ولا لغيره من الأقارب من حيث القرابة ، للأصل وعدم الدليل . والوصي ( 3 ) للأب أو للجد - السابق - والزوج بالنسبة إلى زوجته ، والموالي بالنسبة إلى مماليكهم ، والحاكم الشرعي ، وعدول المؤمنين ، ووكيل الأب أو الجد أو الوصي أو المولى أو الحاكم أو الزوج ، ووكيل الوكيل وهكذا . . . مع كون الوكيل مأذونا في التوكيل ، ووصي الوصي على تقدير كونه مأذونا في التوصية ، والمقاص للمال بشرائط التقاص . فأقسام الأولياء بحسب النوع تسعة ، ولو أخرجنا الزوج - نظرا إلى كون البحث في ولاية المال وولاية النفس في النكاح ونحوه ، ولا ولاية للزوج على زوجته كذلك من حيث هو زوج - تكون ثمانية ، ولذلك لم يذكره الفقهاء في ذكر
هامش
( 1 ) في ( ن ، د ) : التنبيه . ( 2 ) الوسائل 14 : 211 ، الباب 7 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ح 2 . ( 3 ) عطف على : الأب والجد .
العناوين الفقهية — صفحة 557 | الحسيني المراغي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة