تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العناوين الفقهية — صفحة 522

مساهمون:

ص٥٢٢
[ عنوان [ 69 ] في ضبط معنى المثلي والقيمي ، حيث إن التأدية تبتني على معرفتهما ( 1 ) حتى يتخلص عن الضمان ، على ما ذكرناه في قاعدة اليد ( 2 ) . قد اختلف فيه عبائر الفقهاء اختلافا كثيرا ، والذي وجدت في كلماتهم في الباب تعريفات : أحدها : ما نسب إلى الأكثر في لسان بعضهم ( 3 ) وإلى المشهور بين الأصحاب في المسالك ( 4 ) وهو : أن المثلي ما تساوت قيمة أجزائه ، وفسروه : بما تساوى قيمة أجزاء النوع الواحد منه ، كالحبوب والأدهان ، فإن المقدار من النوع الواحد منه يساوى مثله في القيمة ، ونصفه يساوى نصف قيمته ، وهكذا . . . . وهذا التعريف مخدوش ، فإن الأجزاء لا انضباط لها ، إذ الظاهر أنه أريد بها كل ما يتركب الشئ منه ، فيلزم عدم كون الحبوب والأدهان مثليا أيضا ، لأنها تتركب من القشور والألباب ، ولا ريب في اختلاف القشر مع اللب في القيمة ، فكيف يقال
هامش
( 1 ) في ( ن ، د ) : معرفتها . ( 2 ) في العبارة ما لا يخفى ، ولذا غيرها مصحح ( م ) بما يلي : إذ التأدية التي بها يتخلص عن الضمان مبتنية على معرفتهما ، فنقول : قد اختلف . . . ( 3 ) لم نقف عليه . ( 4 ) المسالك 2 : 259 ( ط - الحجرية ) .
العناوين الفقهية — صفحة 522 | الحسيني المراغي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة