تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العناوين الفقهية — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
منها : في مسألة عدم جواز رجوع المشتري من البائع الفضولي بثمنه مع علمه بالفضولية في صورة التلف ، فإنهم نقلوا الإجماع فيه على عدم تضمين الفضولي ، وعللوه بأن المشتري قد أقدم على ذلك . ومنها : في إقدام المشتري مع العلم بإباق العبد ونحو ذلك من سائر العيوب ، فإنه لا ضمان على البائع ، لأن المشتري أسقطه بإقدامه . ومنها : في صورة معاوضة الكامل مع الناقص - كالمجنون والصغير - فإن دافع ماله للناقص قد أقدم على إتلاف ماله ، فلا ضمان على القابض ، ولا يختص بالمعاوضة ، بل لو أودع عنده أو أعاره أو نحو ذلك ، وإن كان هناك يجتمع سببان لعدم الضمان . ومنها : في صورة ما رجع المعير عن الإعارة في أرض لدفن أو بناء عليه أو غرس أو نحو ذلك ، فإنه لا ضمان على المعير في هذه الغرامات ، لأن من بنى أمره على شئ مستعار قد أقدم على إتلاف ماله وضرر نفسه . ولا يصدق هنا الغرور ، لأن الغرور إنما يتحقق في الموضوعات ، والمستعير قد اغتر بتقصيره في تعلم الحكم الشرعي ، وقد أقدم على تضرر نفسه ، وفي المسألة خلاف معروف . ومنها : في ارتداد الزوجة قبل الدخول ، فإنه إقدام على إبطال مهرها واسقاطه . ومنها : إسلامها ، فإنه أيضا إقدام منها على سقوط مهرها مع عدم بقاء علقة النكاح بإسلام الزوج قبل انقضاء العدة . ومنها : في نشوز الزوجة ، فإنه إقدام على إسقاط نفقتها ولا احترام حينئذ لها . ومنها : إسلام الذمي المقرض للخمر لمثله ، فإنه إقدام على سقوط قرضه ، وليس كذلك في الخنزير . ومنها : تلف مال الغاصب بدفع المغصوب إلى مالكه من اجرة أو تخريب بنيان أو نحو ذلك ، فإن ذلك قد أقدم عليه الغاصب بعمله ( 1 ) فإن الغصب التزام بذلك كله شرعا .
هامش
( 1 ) في ( ن ، د ) : بعلمه .
العناوين الفقهية — صفحة 489 | الحسيني المراغي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة