تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العناوين الفقهية — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
عنوان [ 66 ] من جملة المسقطات للضمان : هو الأقدام ، بمعنى : أن المالك إذا أقدم على إسقاط احترام ماله وبنى على عدم العوضية سقط ضمانه . ومنشأ كونه مسقطا للضمان : أن السبب للضمان إنما هو احترام ماله وهو قد أسقطه بنفسه . وما دل من الخبر على أنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه ( 1 ) فإذا أقدم على عدم الضمان فقد طابت نفسه في تصرف الغير به بلا عوض ، فلا وجه للضمان . وما دل من الروايات الكثيرة على جواز الإباحة والعطية والتبرع بالأعمال والأموال من دون غرامة على المتبرع إليه ، ولا فارق بين ما ورد فيه النص وغيره . وما ورد في أدلة الضرر والضرار من أمر النبي صلى الله عليه وآله بقلع النخلة ( 2 ) من دون ضمان ، نظرا إلى أن صاحبه أسقط احترامه وأقدم على ضرر نفسه . ومن ذلك يظهر : أن الضمان إنما هو لرفع ضرر المالك المنفي في الشرع ، فإذا أقدم المالك على ضرر نفسه بنفسه فلا وجه للضمان ، مضافا إلى ما يظهر من إجماع الأصحاب على ذلك ، حيث يستدلون في نفي الضمان بأن المالك قد أقدم عليه [ في مواضع عديدة ] ( 3 ) :
هامش
( 1 ) عوالي اللآلي 1 : 222 ، ح 98 . ( 2 ) الوسائل 17 : 340 ، الباب 12 من أبواب إحياء الموات ، ح 1 . ( 3 ) من ( م ) .
العناوين الفقهية — صفحة 488 | الحسيني المراغي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة