وإن قلنا : إن ذلك من باب قاعدة الأقدام لاشكل أيضا بأن الأقدام إنما هو
على فرض صحة العقد ، وأما على فرض البطلان فلا . اللهم إلا أن يقال : إنه لا
مدخل للصحة والبطلان ، والمالك على كل حال بنى على أنه لو تلف في يد
القابض لا ضمان عليه وليس له تسلط عليه ورضي بذلك ، وهذا المقدار يكفي في
سقوط الضمان .
ويمكن أن يقال : إن العمدة في هذا الجزء من القاعدة - وهو ( ما لا يضمن
بصحيحه لا يضمن بفاسده ) - إنما هو الإجماع وأن أمكن إدراجه تحت الأقدام
أيضا في وجه وتحت الأذن أيضا في وجه آخر .
وفي المقام أبحاث تركناها اشتغالا بالأهم ، واعتمادا على فهم الفقيه النبيه
المتدرب في فنه .
العناوين الفقهية — صفحة 492
مساهمون: الحسيني المراغي
ص٤٩٢