تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العناوين الفقهية — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
وسادسها : أن الضمان على الامناء يوجب الأضرار عليهم بلا سبب في ذلك ، مع أنه منفي في الشرع . اللهم إلا أن يقال : إنه بقبضه ذلك قد أقدم على ضرر نفسه ، فهو قد تضرر بفعل نفسه ، لا بإضرار الغير . وهذا لا يتم فيما كان مكلفا بوضع اليد من قبل الشارع ، فتأمل . وسابعها : أن الأذن على هذا النحو - بمعنى كونه لمصلحة المالك - من المالك أو من الشارع يدل على كون ( 1 ) الضمان على القابض لو تلف فيكون كالأذن الذي صرح فيه بعدم الضمان ، إذا القرينة تقوم مقام التصريح ، وسيأتي أن الأذن الذي دل معه الدليل على عدم الضمان مسقط له ، وفيما نحن فيه كذلك . ولا يخفى : أن الاستئمان رافع لضمان اليد ، أما لو أتلفه فهو ضامن ، وكذا لو تعدى أو فرط ، أما لو تلف بيده من دون بنائه على الإتلاف أو أتلفه أجنبي فلا ضمان عليه ، وذلك واضح .
هامش
( 1 ) كذا ، والصواب : عدم كون الضمان .