تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العناوين الفقهية — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
وذلك واضح . نعم ، لو ثبت شرطية شئ أو مانعيته لعقد أو إيقاع - سواء تأخر أو تقدم عن المشروط - ثم فقد الشرط في زمانه المتوقع أو وجد المانع كذلك بعد وقوع العقد أو شك في وجود الشرط وعدمه ، فلا يمكن استصحاب حكم هذا العقد ، لسريان هذا الشك إلى ترتب الأثر من أصله وكونه سببا وعدمه ، وذلك غير محل الفرض ، وهذا هو مسألة الشرط المتأخر . وبالجملة : مقتضى الاستصحاب لزوم العقد والإيقاع مطلقا إلا مع دليل على خلافه . الثاني : ظاهر أن الصيغ المأخوذة في عقد أو إيقاع هو الدوام وعدم البطلان ، بمعنى أن الظاهر من قولك : ( بعت ) أو ( زوجتي طالق ) كون المالك للمبيع أو للبضع مخرجا له عن سلطنته على الدوام بحيث لو أراد إرجاعه لم يرجع ، فإذا صار المعنى ذلك فيصير العقد إنشاءا للملكية الدائمة والارتفاع للزوجية دائما ، وجواز الفسخ مناف لهذا المعنى المأخوذ في الإنشاء ، فيصير الحاصل : أن معنى اللزوم وعدم الانحلال مأخوذ في إطلاق تلك الصيغ بحيث تقضى عرفا بكون المنشأ دائميا مطلقا ، كما في قولهم : إطلاق العقد يقضي بكون الثمن حالا وكونه من نقد البلد ونحو ذلك ، فإطلاق كل إنشاء يوجب كونه دائما ، فالفسخ مناف لأصل الإنشاء ، وهو معنى اللزوم ، إلا أن يجئ دليل من تقييد ( 1 ) ونحوه - كالبيع بخيار - حتى يخرجه عن ذلك . لا يقال : إن في الإجارة نظائرها تمليك للمنفعة سنة ، وأنت تدعي كون التمليكات على الدوام . لأنا نقول : قولنا : ( سنة ) في الإجارة ليس تحديدا للتمليك ، بمعنى أن تمليكي إلى سنة ، بل هو تحديد للمنفعة المملوكة ، فيصير المعنى أن منفعة سنة واحدة
هامش
( 1 ) في ( ن ، د ) : تقييده .
العناوين الفقهية — صفحة 38 | الحسيني المراغي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة