تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العناوين الفقهية — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
شئ في مكانه اللائق . ومنها : اقتضاء إطلاق المزارعة جواز زرع ما شاء العامل . ومنها : اقتضاء إطلاق المساقاة لزوم كل عمد ( 1 ) متجدد في السنة على العامل مع ما يقتضيه من المقدمات . ومنها : اقتضاء إطلاق الإجارة جواز عمل الأجير بنفسه أو بغيره ، وجواز تسليمه العين المستأجرة إلى غيره في وجه ، وتمليكه المنفعة لشخص آخر . ومنها : اقتضاء إطلاق الوكالة التصرف في البيع بثمن المثل فما زاد ، والشراء بثمن المثل وما دون . ومنها : اقتضاء إطلاق عقد الرمي المحاطة في قول ، والمبادرة على قول آخر . ومنها : اقتضاء إطلاق عقود المعاوضات - وإن كان نكاحا - توقف القبض من جانب على القبض من آخر ، فلكل منهما الامتناع عن التقدم ، لأن ذلك وظيفة المعاوضة ، والمخالف شاذ ، فإن امتنعا تقابضا ، وإن امتنعا أو أحدهما أجبرهما الحاكم على التقابض . وغير ذلك مما يطلع عليه الممارس ( 2 ) كثير . والمدار في ذلك كله اقتضاء العقد في العرف ذلك ، بمعنى : أن مفاده عند الناس ما ذكرناه ، فتكون هذه الأمور على فرض الإطلاق بمنزلة المصرح به ، وهذه تسمى : مقتضيات إطلاق العقد . والدليل على اعتبار هذه الأمور إنما هو ما دل على الأمر بالوفاء بالعقود ، فإن الوفاء بها العمل بمؤداها ، ومؤداها موكول إلى العرف ، فإذا كان في العرف يفيد هذه المعاني فيجب الوفاء بها بحكم الآية ( 3 ) وغيرها من الأدلة . كما أن مقتضيات الذات مما دل ( 4 ) عليها ألفاظ العقود من لفظ ( البيع ) ونحوه ، فإنها لو تخلفت انتفت الماهية .
هامش
( 1 ) كذا في النسخ ، وفي هامش ( م ) : عمل ، خ ل . ( 2 ) في ( م ) زيادة : وهو . ( 3 ) قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ، المائدة : 1 . ( 4 ) كذا في النسخ ، والمناسب للسياق : ما دل .