تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العناوين الفقهية — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
عنوان [ 43 ] في بيان مقتضيات العقود : اعلم أن للعقد مقتضيات باعتبار ذاته ، وله مقتضيات باعتبار إطلاقه ، ويترتب على ذلك في الفقه فروع كثيرة نبه عليها الأصحاب في كل باب ، ويترتب على ذلك أيضا بطلان الشروط المنافية لمقتضى العقد ، كما ذكره الأصحاب ، ويأتي ( 1 ) تنقيحه في باب الشروط إن شاء الله تعالى . والمراد بمقتضيات ذات العقد : ما تتحقق ماهية العقد وصحته بها ، وبانتفائها تفوت الماهية ، سواء كان ذلك من الأركان الداخلية ، أو من اللوازم والآثار الخارجية . والمرجع في معرفة هذه الأشياء العرف في بعض المقامات بل أكثرها ، والشرع في بعضها ، من جهة أن المدار في المعاملات على ما هو طريقة الناس غالبا ، ولم يصدر من الشارع في هذا الباب سوى جعل شروط وبيان موانع . فماهية المعاملات تقتضي في الخارج أجزاء وآثارا لو لم تتحقق تلك المقومات واللوازم لارتفع الاسم ولم توجد الماهية في العرف والعادة وهذا
هامش
( 1 ) في ( ن ) : سيأتي .