تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العناوين الفقهية — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
المقصود منها ما لم ينكشف خلافه ، وهذا أيضا ينكشف بتتبع العرف غالبا ، وقلما يتفق أن يكون تعبديا . وقد ذكر الفقهاء من هذه القاعدة العرفية فروعا نشير إليها إجمالا : منها : مسألة انصراف إطلاق الوقف والوصية على جماعة إلى ( 1 ) التسوية بينهم وإن اختلفوا بالذكورية والأنوثية . ومنها : اقتضاء إطلاق الوصية لدفع مال إلى أحد جواز تصرفه فيه كيف شاء . ومنها : انصراف إطلاقات العقود إلى الدوام في مثل الوقف والسكنى والعارية ونحو ذلك . ومنها : انصراف إطلاق السكنى إلى كون سكناه بنفسه ومن جرت عادته به . ومنها : اقتضاء إطلاق المعاوضة بصلح أو إجارة أو بيع - أو نحو ذلك - كون العوض والمعوض حالين ، لأنه مقتضى العادة ، وأدلة لزوم الرد إلى المالك ، ومقتضى حال المتعاقدين في هذا الفرض . ومنها : اقتضاء الإطلاق في العوض كونه من النقد الغالب حيث لا يحتاج إلى التعيين . ومنها : انصراف إطلاق الكيل والوزن إلى المعتاد عند المتعاقدين ، أو عند أهل البلد . ومنها : انصراف إطلاق نحو القرض وغيره من المعاوضات إلى المطالبة أو التسليم في بلد العقد ، على تفصيل طويل في ذلك مذكور في باب السلم . ومنها : اقتضاء إطلاق الرهن تسلط المرتهن في الاستيفاء من دون مدخلية شئ آخر . ومنها : اقتضاء إطلاق المضاربة إنفاق العامل كمال نفقته من المال ، و ( 2 ) انصراف إطلاق الوديعة إلى لزوم الحفظ على المتعارف ، بمعنى لزوم جعل كل
هامش
( 1 ) في غير ( م ) : على . ( 2 ) في هامش ( م ) زيادة : منها ، خ ل .