تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العناوين الفقهية — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
عنوان [ 41 ] في بيان الضابط في متعلقات العقود والايقاعات . لا ريب أن متعلق العقود إما عين ، أو منفعة ، أو حق ، أو انتفاع . فالعين تتحقق في البيع والصدقة والهبة والقرض والرهن والصلح والشركة والوصية . والمنفعة تتحقق في الوقف والسكنى والتحبيس والصلح والمضاربة والوديعة والعارية والمزارعة والمساقاة والإجارة والوكالة والجعالة والسبق والرماية والوصاية . ويتحقق الحق في ( 1 ) الصلح والضمان والحوالة والكفالة في وجه . ويتحقق الانتفاع في النكاح الدائم والمنقطع ، فإن العقد فيه ليس مملكا للمنفعة ، بل للانتفاع . وقد يكون هذه الأشياء في عقد معاوضة أو في عقد مجاني ، وقد يكون العوض من جنسه وقد يكون من مغايره ، فالصور من ملاحظة كل من الأربعة عوضا ومعوضا بانفراده واجتماعه مع مجانسه أو مغايره كثيرة ، بعضها ممتنع الوقوع - بمعنى أنه ليس ( 2 ) عقد قابل لذلك كله - وبعضها يوجد في عقد دون
هامش
( 1 ) في غير ( م ) : الحق والصلح . ( 2 ) في ( م ) : بمعنى أن ليس هناك عقد .