عنوان
[ 41 ]
في بيان الضابط في متعلقات العقود والايقاعات .
لا ريب أن متعلق العقود إما عين ، أو منفعة ، أو حق ، أو انتفاع .
فالعين تتحقق في البيع والصدقة والهبة والقرض والرهن والصلح والشركة
والوصية .
والمنفعة تتحقق في الوقف والسكنى والتحبيس والصلح والمضاربة والوديعة
والعارية والمزارعة والمساقاة والإجارة والوكالة والجعالة والسبق والرماية
والوصاية .
ويتحقق الحق في ( 1 ) الصلح والضمان والحوالة والكفالة في وجه .
ويتحقق الانتفاع في النكاح الدائم والمنقطع ، فإن العقد فيه ليس مملكا
للمنفعة ، بل للانتفاع . وقد يكون هذه الأشياء في عقد معاوضة أو في عقد مجاني ،
وقد يكون العوض من جنسه وقد يكون من مغايره ، فالصور من ملاحظة كل من
الأربعة عوضا ومعوضا بانفراده واجتماعه مع مجانسه أو مغايره كثيرة ، بعضها ممتنع الوقوع - بمعنى أنه ليس ( 2 ) عقد قابل لذلك كله - وبعضها يوجد في عقد دون
هامش
( 1 ) في غير ( م ) : الحق والصلح .
( 2 ) في ( م ) : بمعنى أن ليس هناك عقد .