فإنشاؤها عبارة عن إحداث ذلك الأثر بالفعل ، وأما بالقوة فهو ليس بيعا وصلحا
ونحوهما ( 1 ) . ولا ينتقض بمثل عقد الفضولي ونحوه ، إذ ليس غرضنا من التمليك هو
ما جعله الشراع مملكا صحيحا ، بل غرضنا المفهوم العرفي الذي يتحقق في ضمن
البيع الفاسد ، فالمراد : قصد ( 2 ) هذا الأثر من نفس المتعاقدين بالفعل ، سواء كان هذا
ممضى عند الشارع أم لا .
وتمام الكلام في هذا المقام إنما يأتي في بيان الموانع والمبطلات ، ونذكر
هنا ( 3 ) - إن شاء الله تعالى - التعليق ، ونذكر أن منشأ كونه مبطلا هل هو أمر شرعي
أو أمر لفظي أو أمر عقلي ؟ ونذكر في ذلك البحث تحرير المسألة بما لا مزيد عليه
نقضا وحلا .
وبالجملة : كون التنجيز شرطا وفواته مبطلا مما قد انعقد عليه الإجماع .
هامش
( 1 ) في ( ن ، د ) : ونحوه .
( 2 ) في ( م ) زيادة : أن .
( 3 ) في ( ف ، م ) : منها ، والعبارة في ( م ) هكذا : ونذكر أن منها التعليق وأن منشأ كونه مبطلا هل
هو أمر شرعي أو أمر لفظي أو أمر عقلي ؟ ونحرر المسألة . . . .