تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العناوين الفقهية — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
عنوان [ 37 ] اختلفوا في اعتبار الماضوية في العقود ، أو كفاية الجملة الاسمية أيضا ، أو المستقبل كذلك ، أو صيغة الأمر أيضا ، أو صحتها بالاستفهام ونحوه مع الجواب بنعم ونحوه - وكذلك في القبول - أو كفاية ما هو الصريح في المدعى بأي عبارة كانت ، أو الدوران مدار الدليل الخاص فيما دخل أو خرج ، على وجوه ، بل أقوال . احتج من اعتبر الماضوية بأمور : أحدها : أن الصراحة معتبرة بتقريب ما أسلفناه من الأدلة ( 1 ) وهي كما تعتبر في المادة تعتبر في الهيئة ، ولا ريب أن الأمر بعيد عن مقاصد العقود جدا ، والمستقبل محتمل لأن يراد به الاستفهام أو يراد به مجرد الوعد ، فلا صراحة فيه في الوقوع والإنشاء والجملة الاسمية صريحة في الأخبار ، فانحصر في الماضي ، لبعد ما عدا ذلك عن المدعى بكثير . وثانيها : أن الماضي دال بأصل الوضع على وقوع ذلك الفعل في الزمن الماضي ، فيصير الوقوع في آن التملك الذي هو المقصود بالعقد أقرب إلى مدلوله اللغوي ، فإن قلنا بأنه منقول عن معناه الأخباري فلا كلام فيه ، وإن قلنا بالمجازية
هامش
( 1 ) راجع العنوان السابق .