تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العناوين الفقهية — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
، تخلو أصلا ، فيصير داخلا تحت العقد المملك ويرتفع الإشكال من البين . ولكنه مما لا يسمن ولا يغني من جوع ! أما أولا ، فلأن فتوى المشهور بالإباحة إنما هي ( 1 ) في المعاطاة المعروفة الغير الخالية عن اللفظ غالبا ، فلا ينفع ذلك في وضع التناقض والإشكال لو أريد من ذلك رفع التناقض من كلامهم . وأما ثانيا : فلأنه لو قلنا أيضا بأن كل لفظ مملك فإنما نقول به لو قصد النقل والانتقال باللفظ وجعل سببا في المعاملة ، ولا ريب أن اللفظ الصادر من الناس في المعاطاة لا يريدون به سوى المقاولة ، وأما التمليك فإنما يحصل بالفعل عندهم لو قصد التملك كما قلنا ، أو الإباحة على ظاهر المشهور ، وأما اللفظ فلا مدخلية له في شئ منهما ، كما لا يخفى على المتأمل .
هامش
( 1 ) في غير ( م ) : هو .