،
تخلو أصلا ، فيصير داخلا تحت العقد المملك ويرتفع الإشكال من البين . ولكنه مما
لا يسمن ولا يغني من جوع !
أما أولا ، فلأن فتوى المشهور بالإباحة إنما هي ( 1 ) في المعاطاة المعروفة الغير
الخالية عن اللفظ غالبا ، فلا ينفع ذلك في وضع التناقض والإشكال لو أريد من
ذلك رفع التناقض من كلامهم .
وأما ثانيا : فلأنه لو قلنا أيضا بأن كل لفظ مملك فإنما نقول به لو قصد النقل
والانتقال باللفظ وجعل سببا في المعاملة ، ولا ريب أن اللفظ الصادر من الناس في
المعاطاة لا يريدون به سوى المقاولة ، وأما التمليك فإنما يحصل بالفعل عندهم لو
قصد التملك كما قلنا ، أو الإباحة على ظاهر المشهور ، وأما اللفظ فلا مدخلية له في
شئ منهما ، كما لا يخفى على المتأمل .
هامش
( 1 ) في غير ( م ) : هو .