عنوان
[ 35 ]
هل يعتبر في العقود والايقاعات العربية ، أو يقع لأهل كل لسان بلسانه ، أو
يصح لأهل كل لسان بكل لسان ، أو يصح ( 1 ) بالملفق من اللغات أيضا ؟
ظاهر الأكثر اشتراط العربية ، وقد نص على ذلك المحقق الثاني والشهيد
الثاني ( 2 ) إلا فيما نصوا على صحته بكل لغة ، كالإقرار والوصية ونحوهما .
وقد يستفاد من جماعة من المتأخرين ومن مشايخنا المعاصرين الاكتفاء
بكل لغة فيما عدا النكاح ، بل جوزه في النكاح أيضا بعض من قارب عصرنا ( 3 )
منهم : السيد الأجل الأستاذ ( السيد محمد الطباطبائي ) قدس سره ( 4 ) .
والظاهر : عدم الخلاف في جواز نحو الإقرار والوصية والوديعة والعارية
والوكالة ونحو ذلك من العقود الجائزة بأي لغة كان ، كما هو المصرح به في كلامهم ،
ويدل على ذلك سيرة الناس كافة ، مضافا إلى صدق هذه الألفاظ أيضا ( 5 ) بالنسبة
إلى ما وقع بغير العربية ( 6 ) .
هامش
( 1 ) في ( ن ) زيادة : لكل .
( 2 ) جامع المقاصد 4 : 59 - 60 ، الروضة البهية 3 : 225 .
( 3 ) في غير ( م ) : بعض من قاربنا .
( 4 ) لم يعنون المسألة في نكاح المناهل .
( 5 ) في ( ن ، د ) : نصا .
( 6 ) في ( ن ) : القرينة .