تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العناوين الفقهية — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
عنوان [ 35 ] هل يعتبر في العقود والايقاعات العربية ، أو يقع لأهل كل لسان بلسانه ، أو يصح لأهل كل لسان بكل لسان ، أو يصح ( 1 ) بالملفق من اللغات أيضا ؟ ظاهر الأكثر اشتراط العربية ، وقد نص على ذلك المحقق الثاني والشهيد الثاني ( 2 ) إلا فيما نصوا على صحته بكل لغة ، كالإقرار والوصية ونحوهما . وقد يستفاد من جماعة من المتأخرين ومن مشايخنا المعاصرين الاكتفاء بكل لغة فيما عدا النكاح ، بل جوزه في النكاح أيضا بعض من قارب عصرنا ( 3 ) منهم : السيد الأجل الأستاذ ( السيد محمد الطباطبائي ) قدس سره ( 4 ) . والظاهر : عدم الخلاف في جواز نحو الإقرار والوصية والوديعة والعارية والوكالة ونحو ذلك من العقود الجائزة بأي لغة كان ، كما هو المصرح به في كلامهم ، ويدل على ذلك سيرة الناس كافة ، مضافا إلى صدق هذه الألفاظ أيضا ( 5 ) بالنسبة إلى ما وقع بغير العربية ( 6 ) .
هامش
( 1 ) في ( ن ) زيادة : لكل . ( 2 ) جامع المقاصد 4 : 59 - 60 ، الروضة البهية 3 : 225 . ( 3 ) في غير ( م ) : بعض من قاربنا . ( 4 ) لم يعنون المسألة في نكاح المناهل . ( 5 ) في ( ن ، د ) : نصا . ( 6 ) في ( ن ) : القرينة .
العناوين الفقهية — صفحة 144 | الحسيني المراغي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة