تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العناوين الفقهية — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
حكم الحاكم الشرعي ؟ وجهان ، ولا يخفى قوة الثاني ، إذ العبرة بالمرة مخالفة ( 1 ) لظاهر النص والاعتبار في الجملة . ولو سلم دلالة النص فالمتيقن ما حصل منه بعد حكمه ، وأما ما وجد سابقا ولو عند نفس المكلف فلا عبرة به . والمسألة محل إشكال ، والبحث فيه لا يسعنا المجال . الرابع : أن اعتبار هذه العلامة لا كلام فيه في الميراث . وأما الأحكام الأخر : فهل هي تابعة للميراث في ذلك [ مطلقا ] ( 2 ) لعدم الفرق ولأنه أمارة كاشفة عن الواقع لا تعبدية صرفة فمتى ما علم في الواقع الوحدة أو التعدد فيتبع ، أو ليست بتابعة نظرا إلى أن النص إنما ثبت فيه ، ولعل الفرق هناك موجود ، وكونه كاشفا عن الواقع مطلقا غير معلوم ؟ وجهان . والتحقيق : أن الأمارة كاشفة مطلقا كما هو ظاهر النص . ومع ذلك لا يستلزم إجراء أحكام الوحدة والتعدد عليه في سائر الأبواب ، نظرا إلى أن الأحكام المعلقة على الوحدة والتعدد قد تنصرف إلى الفرد الشائع المتبادر ، وقد لا تنصرف ، فالنظر في كل واحد من المباحث لا بد منه . قال العلامة رحمه الله في القواعد بعد عبارته السابقة : وكذا التفصيل في الشهادة ، أما التكليف فاثنان مطلقا ، وفي النكاح واحد وإن كان أنثى ، ولا قصاص على أحدهما وإن تعمد مطلقا . ولو تشاركا ففي الرد مع الانتباه لا دفعة إشكال ، ودفعة أشكل ( 3 ) . وفي المسالك : وحكمها ورد في الإرث ، وينبغي مثله في الشهادة والحجب لو ، كان [ له ] ( 4 ) أخا . أما في العبادة فاثنان مطلقا ، فيجب عليه غسل أعضائه كلها ومسحها ، ولو لم يتوضأ أحدهما ففي صحة صلاة الاخر نظر ، ويمكن هنا اعتبار الأيقاظ [ أيضا ] ( 5 ) ، فمن لا ينتبه لتنبه الاخر لا يعتبر طهارته في صحة صلاة الاخر
هامش
( 1 ) في ( ن ، ف ) : مخالف . ( 2 ) الزيادة من ( ف ) . ( 3 ) القواعد 2 : 187 . ( 4 ) أثبتناها من المصدر . ( 5 ) أثبتناها من المصدر .