تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العناوين الفقهية — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
علامة لكونه أصلا عادة . والظاهر أن الترجيح مع المشهور ، والوجه بعد التأمل واضح . وأما عد الأضلاع : فالرواية وإن كانت ضعيفة ، لكن تتأيد بالتعليل بأن حواء خلقت من ضلع آدم الأيسر ، وبما علم من طريقة أهل التشريح والتجارب كونه كذلك . لكن قد عرفت أنه غير حاسم للأشكال كما زعمه القائلون به ، فلو لم يكن التفاوت بضلع تام بقي الأشكال على حاله ، فالمرجع الموثق المنطبق على ما قررناه من القاعدة في نصف النصيبين في الإرث ، والديتين في الجناية ، والأصول المعتمدة في سائر المباحث ، كما عرفت . وفي اعتبار تكرر الأمارة كلام يأتي في ذي الحقوين . الرابع : في أحكام ذي الحقوين والمراد به : من له بدنان في حقو واحد ، ولم يتعرض له الأصحاب إلا في الميراث . ففي الشرائع : من له رأسان أو بدنان على حقو واحد يوقظ أحدهما ( 1 ) ، فإن انتبها فهما واحد ، وإن انتبه أحدهما فهما اثنان ( 2 ) . وفي القواعد : يوقظ أحدهما ، فإن انتبها فهما واحد ، وإن انتبه أحدهما فهما اثنان في الميراث ( 3 ) . وفي الدروس : يوقظ أحدهما بعد نومهما ، فإن انتبها فهما واحد ، وإن انتبه
هامش
( 1 ) في النسخ بدل ( أحدهما ) : ( بعد نومهما ) والصواب ما أثبتناه من المصدر . ( 2 ) الشرائع : 4 : 47 . ( 3 ) القواعد : 2 : 187 .