علامة لكونه أصلا عادة .
والظاهر أن الترجيح مع المشهور ، والوجه بعد التأمل واضح .
وأما عد الأضلاع : فالرواية وإن كانت ضعيفة ، لكن تتأيد بالتعليل بأن حواء
خلقت من ضلع آدم الأيسر ، وبما علم من طريقة أهل التشريح والتجارب كونه
كذلك .
لكن قد عرفت أنه غير حاسم للأشكال كما زعمه القائلون به ، فلو لم يكن
التفاوت بضلع تام بقي الأشكال على حاله ، فالمرجع الموثق المنطبق على ما
قررناه من القاعدة في نصف النصيبين في الإرث ، والديتين في الجناية ، والأصول
المعتمدة في سائر المباحث ، كما عرفت .
وفي اعتبار تكرر الأمارة كلام يأتي في ذي الحقوين .
الرابع : في أحكام ذي الحقوين
والمراد به : من له بدنان في حقو واحد ، ولم يتعرض له الأصحاب إلا في
الميراث .
ففي الشرائع : من له رأسان أو بدنان على حقو واحد يوقظ أحدهما ( 1 ) ، فإن
انتبها فهما واحد ، وإن انتبه أحدهما فهما اثنان ( 2 ) .
وفي القواعد : يوقظ أحدهما ، فإن انتبها فهما واحد ، وإن انتبه أحدهما فهما
اثنان في الميراث ( 3 ) .
وفي الدروس : يوقظ أحدهما بعد نومهما ، فإن انتبها فهما واحد ، وإن انتبه
هامش
( 1 ) في النسخ بدل ( أحدهما ) : ( بعد نومهما ) والصواب ما أثبتناه من المصدر .
( 2 ) الشرائع : 4 : 47 .
( 3 ) القواعد : 2 : 187 .