تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العناوين الفقهية — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
والبحث يجري في سائر الحيوانات ، كورك العقيقة وما يحرم من أعضاء الذبيحة . الثاني : في الخنثى ، وهو الذي له فرج الرجال والنساء والممسوح ، وهو الذي ليس له شئ منهما وهل هما طبيعة ثالثة غير الذكر والأنثى ، أو داخلان في الواقع تحت أحدهما ، أو الخنثى طبيعة ثالثة دون الاخر ؟ وجوه ، بل أقوال : ويدل على الأول ( 1 ) : قوله تعالى : خلق الزوجين الذكر والأنثى ( 2 ) وقوله تعالى : يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ( 3 ) ونحو ذلك ، لظهور ذلك كله في انحصار الحيوان في الذكور والإناث . ولقضاء علي عليه السلام في الخنثى بعد الأضلاع ، معللا بأن حواء خلقت من ضلع آدم الأيسر ( 4 ) ، فإنه لا بد من تساوي الأضلاع أو نقصان الأيسر ، وذلك كاشف عن الانحصار . وصحيحة الفضيل بن يسار ، عن الصادق عليه السلام في فاقد الفرجين - في باب الميراث - أنه يورث بالقرعة ( 5 ) ، لدلالة ذلك على تعينه في الواقع لأحد الأمرين ، ولو كان طبيعة ثالثة لكان ينبغي عدم القرعة ، أو جعل السهام ثلاثة ، لا اثنين .
هامش
( 1 ) كذا في النسخ ، والاستدلال مناسب للوجه الثاني ، كما لا يخفى . ( 2 ) النجم : 45 . ( 3 ) الشورى : 49 . ( 4 ) الوسائل 17 : 575 ، الباب 2 من أبواب ميراث الخنثى ، ح 3 . ( 5 ) الوسائل 17 : 580 ، الباب 4 من أبواب ميراث الخنثى ، ح 2 .
العناوين الفقهية — صفحة 38 | الحسيني المراغي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة