القصاص ، وأما الزائد فلا يشمله الإطلاق في مقام المقابلة .
ودعوى الأولوية ممنوعة ، إلا مع اتحاد المحل بحيث لا تفاوت بينهما سوى
كون الجاني زائدا على الخلقة ، فإنه يقطع .
وفي الشرائع : لو كانت الأصبع التي ليست أصلية للجاني ثبت القصاص ، لأن
الناقص يؤخذ بالكامل ، ولو اختلف محل الزائدة لم يتحقق القصاص ( 1 ) .
وقال في السن : لا يقلع سن بضرس ، ولا بالعكس ، ولا أصلية بزائدة ، وكذا لا
تقلع زائدة بزائدة مع تغاير المحلين ( 2 ) .
ولكن ( 3 ) في اللمعة : ولا أصلية بزائدة ، ولا زائدة بزائدة مع تغاير المحل ( 4 ) .
وظاهره قطع ( 5 ) الزائدة بالأصلية مطلقا .
وفي القواعد للعلامة - أعلى الله مقامه - في اليد والرجل : لا يقطع أصلية
بزائدة مطلقا ، ولا زائدة بأصلية مع تغاير المحل ، ويقطع بمثلها وبالأصلية مع
التساوي في المحل ( 6 ) .
وفي الأسنان : ولا أصلية بزائدة ، ولا بالعكس مع تغاير المحل ( 7 ) .
والحاصل : إجراء حكم الأصلي على الزائد مخالف للقاعدة ، محتاج إلى
الدليل .
ولو اشتبه الزائد والأصلي :
ففي باب العبادات كافة يجب الإتيان بالأمرين في الغسل والمسح في الوضوء والتيمم ، والسجدة ، لوجوب مقدمة العلم وإمكان الامتثال بنفس الأمر .
ودعوى التخيير لأصالة البراءة ، مدفوعة بما مر من ثبوت التكليف بالواقع في
هامش
( 1 ) الشرائع 4 : 239 .
( 2 ) الشرائع 4 : 238 .
( 3 ) لكن : لم ترد في ( م ) .
( 4 ) اللمعة : 294 .
( 5 ) في ( م ) : وظاهرهما قلع .
( 6 ) القواعد 2 : 304 .
( 7 ) القواعد 2 : 308 .