تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العناوين الفقهية — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
القصاص ، وأما الزائد فلا يشمله الإطلاق في مقام المقابلة . ودعوى الأولوية ممنوعة ، إلا مع اتحاد المحل بحيث لا تفاوت بينهما سوى كون الجاني زائدا على الخلقة ، فإنه يقطع . وفي الشرائع : لو كانت الأصبع التي ليست أصلية للجاني ثبت القصاص ، لأن الناقص يؤخذ بالكامل ، ولو اختلف محل الزائدة لم يتحقق القصاص ( 1 ) . وقال في السن : لا يقلع سن بضرس ، ولا بالعكس ، ولا أصلية بزائدة ، وكذا لا تقلع زائدة بزائدة مع تغاير المحلين ( 2 ) . ولكن ( 3 ) في اللمعة : ولا أصلية بزائدة ، ولا زائدة بزائدة مع تغاير المحل ( 4 ) . وظاهره قطع ( 5 ) الزائدة بالأصلية مطلقا . وفي القواعد للعلامة - أعلى الله مقامه - في اليد والرجل : لا يقطع أصلية بزائدة مطلقا ، ولا زائدة بأصلية مع تغاير المحل ، ويقطع بمثلها وبالأصلية مع التساوي في المحل ( 6 ) . وفي الأسنان : ولا أصلية بزائدة ، ولا بالعكس مع تغاير المحل ( 7 ) . والحاصل : إجراء حكم الأصلي على الزائد مخالف للقاعدة ، محتاج إلى الدليل . ولو اشتبه الزائد والأصلي : ففي باب العبادات كافة يجب الإتيان بالأمرين في الغسل والمسح في الوضوء والتيمم ، والسجدة ، لوجوب مقدمة العلم وإمكان الامتثال بنفس الأمر . ودعوى التخيير لأصالة البراءة ، مدفوعة بما مر من ثبوت التكليف بالواقع في
هامش
( 1 ) الشرائع 4 : 239 . ( 2 ) الشرائع 4 : 238 . ( 3 ) لكن : لم ترد في ( م ) . ( 4 ) اللمعة : 294 . ( 5 ) في ( م ) : وظاهرهما قلع . ( 6 ) القواعد 2 : 304 . ( 7 ) القواعد 2 : 308 .