الزائدة لدخولها تحت اليد ، ونحوه اللحم الزائد .
ونقول بقتل النفس بالنفس ، وقطع الطرف بالطرف وإن كان في أحدهما زيادة
عن الاخر ، وكذا في قطع يد السارق أو رجله ، إلا مع إمكان إبقاء الزائد في
القصاص ، كيد السارق . والضابط ما ذكرناه .
وإن كان الأول ( 1 ) : فإما أن يعلم الأصلي من الزائد بأماراته : من صغر أو
اعوجاج أو تغير أو ضعف أو عدم خروج الأخبثين في المخرجين ونحو ذلك ، أولا .
وعلى الأول : فالحكم يدور مدار الأصلي ، لأنه المتبادر ، فلا يجب غسل ما
نبت فوق المرفق من يد زائدة ، ولا يجزي المسح به حيث يجب ، ولا يقتص الزائد
بالأصلي ولا العكس ، ولا يثبت في الزائد دية الأصلي ، بل يرجع فيه إلى القاعدة
أو النص ، ولا يكفي قطع الزائد في الحدود ، ولا تتحقق الجنابة بإدخال الزائد في
الزائد أو في الأصلي أو بالعكس ، ولا خروج المني أو أحد الدماء من الزائد ، وكذا
في الأحداث الصغار ما لم تتحقق العادة ، وإلا فيتحقق الحدث بالخروج لشمول
أدلته . وكما لا تثبت الجنابة لا يتحقق الزنا واللواط الموجبان للحد و ( 2 ) انتشار
التحريم أيضا ، لعدم شمول أدلتهما ، ولا يثبت بإدخال الزائد المهر ، ولا يكفي وضع
الزائد في السجود ولا يجب وضعه ، ولا ينشر الحرمة الرضاع من ثدي زائد بناءا
على تعلق الحكم بالثدي ، ولا يجب الختان بالزائد ولا يكفي عن الأصلي ، وكذا
الحكم في تعلق نذر وشبهه بأحد الأعضاء على الإطلاق .
وعلى ذلك جرت ( 3 ) فقهاؤنا في الفروع المشار إليها ، فعليك بالتتبع في المقام
مع التأمل التام .
لا يقال : لو كان كذلك لما وجب ستر الفرج الزائد .
لأنا نقول : ذلك لأجل صدق العورة بمعنى ما يستقبح إبداؤه ( 4 ) لا لصدق
هامش
( 1 ) أي : إن تعلق الحكم بالعضو الزائد من حيث اسمه .
( 2 ) في ( ف ، م ) : أو .
( 3 ) كذا في النسخ ، وفي هامش ( م ) : جرى ، خ .
( 4 ) في ( ن ) : إبرازه .