تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العناوين الفقهية — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
ونظيره الشك في أعضاء الغسل وأفعال الحج المعدود ( 1 ) كل منها فعلا في باب الحج - كالذبح والرمي والطواف والسعي - وغير ذلك من المعاملات بدلالة الوجوه الثلاثة الأخيرة ، وبعموم ( الشئ ) في الروايات ، وبعموم التعليل بعدم تعويد الخبيث ، وبعموم كونه في تلك الحالة أذكر . ودعوى : انصراف عموم ( الشئ ) في الرواية ( 2 ) إلى خصوص أجزاء الصلاة دون غيرها من العبادات وغيرها بقرينة سابقة ، مدفوعة بما قرر في الأصول من أن المورد لا يخصص . ودعوى : أن هذا ليس من باب التخصيص بالمورد ، بل المتبادر من هذه العبارة بعد ذلك الرجوع إلى نحو مضى ( 3 ) فيكون من باب العموم العرفي ، مدفوعة - أيضا - بأن ذلك غير جار في موثقة ابن بكير ( 4 ) المسوقة للقاعدة ، وفي سابقيها أيضا بقرينة الموثقة ، وبإشارة نفس الروايات إلى علة الحكم وهي : التجاوز والدخول في الغير ، لا أنه لخصوص الصلاة . كما أن احتمال اقتصار التعليل بتعويد الخبيث أو بزيادة الذكر إلى موردهما من كثير الشك ونحو ذلك ، مدفوع بأن الرواية ظاهرة في العبرة بالظاهر ، مشيرة إلى القاعدة التي يحكم بها الاعتبار والطريقة ، والاقتصار على المحل خلاف ظاهرها ، فيحتاج إلى دليل . وأما الفرض السابق ( 5 ) مع كون ذلك الغير المدخول فيه غير مستقل بالاسم ، كالشك في القراءة حين الهوي ، وفي الركوع حين الهوي إلى السجود ، وفي التشهد
هامش
( 1 ) في غير ( م ) : المعدة . ( 2 ) رواية إسماعيل بن جابر المتقدمة في ص : 156 . ( 3 ) كذا في النسخ ، والعبارة غير واضحة المراد . ( 4 ) تقدمت في ص : 156 . ( 5 ) يعني الشك الابتدائي من دون سبب سابق في أجزاء العمل بعد الفراغ من جزء ودخول في جزء آخر مرتب شرعا .