الموقت بالأصل أو بالعارض ، أو في عبادة تعلق بها النذر ونحوه في وقت خاص
في إتيانها وعدم إتيانها . أو غير الموقتات ، كما إذا شك في فعل الحج ، أو أداء
الزكاة ونحوه ( 1 ) من الحقوق المالية ، أو في إيقاع شئ من العقود والايقاعات
الموجبة للآثار . أو في صدور شئ من الأفعال التي جعلت ( 2 ) في الشرع سببا ،
كالتقاط وإحياء واصطياد وذباحة وإقرار وغصب وإتلاف وجناية ، وشئ من
موجبات قصاص أو حد أو تعزير . أو في إيقاع الحدود والتعزيرات .
أو جزء ( 3 ) لعمل مأمور به ، كأجزاء الصلاة والحج والعمرة والوضوء والغسل
والتيمم ، وأيام الصوم المجموع المركب ، كرمضان والعشرة المنذورة وصيام
الكفارة ، وأجزاء العقود من الإيجاب والقبول والايقاعات كما في لعان ونحوه ،
وأجزاء مقادير الحدود والتعزيرات .
أو شرط للعمل اللاحق له الأحكام ، كشرائط الوضوء والغسل والتيمم ،
وشرائط اللباس والمكان وتطهير الأواني والثياب والأبدان في استنجاء ونحوه ،
ونفس هذه الأشياء ، فإنها أيضا شرائط لغيرها كالوقت والقبلة ، وشرائط العقود
والايقاعات ، وشرائط الحقوق المالية ، وشرائط الأسباب من جماع أو دم أو مطلق
حدث أو إحياء أو ذباحة أو غصب أو إقرار ، أو شئ من موجبات الحد والتعزير
والدية والقصاص .
وهكذا في أجزاء الأجزاء ، والشرائط والأسباب . وفي شرائط الشرائط
والأجزاء والأسباب ، وفي أسباب الأسباب والشرائط والأجزاء مما يتعلق به شك
في الحصول والعدم والوجود والعدم ، سواء كان وجوده وحصوله من
الاختياريات ، أو من الاضطراريات التي لا دخل للمكلف فيها ، فتدبر في الموارد
حتى تكون على بصيرة .
هامش
( 1 ) كذا في النسخ ، والمناسب : نحوها .
( 2 ) في النسخ : جعل .
( 3 ) معطوف على قوله : إما عمل مستقل . . .