الدول الإسلامية ولم يشترط مقدار الربح أو نسبته بأي مبلغ معين ، فهل الأرباح العائدة من الوديعة حلال أم حرام ؟
الجواب : في مفروض السؤال لا بأس في أخذها ، ولكن يعامل معها معاملة المجهول مالكه ، فيجوز لك أن تستلمها من قبلنا وتتصدق بنصفها على الفقراء من طرف المالك المجهول ، وتتصرف في البقية ، فإذا بقي منها شيء إلى آخر السنة تخمسه .
السؤال 61 : ما رأيكم في التوظيف في جميع أنواع البنوك وتقاضي الراتب على ذلك ؟
الجواب : لا يجوز التوظيف في المعاملات الربوية .
السؤال 62 : ما حكم الفوائد البنكية المأخوذة على الأموال المسماة ( الوديعة ) ، ( وهي ربط الأموال لمدة معينة بفائدة معينة ) في كل من :
1 - البنك الأهلي ؟
الجواب : رباً في الفرض وحرام .
2 - البنك الحكومي ؟
الجواب : إذا لم يشترط الفائدة وكان من نيته عدم المطالبة إن لم يعط لم يكن قرضه ربوياً ، وسواء اشترط أم لم يشترط جاز أخذها بعنوان مجهول المالك نيابة عنا ، ويدفع نصفها إلى الفقراء والباقي له .
3 - المشترك ( الأهلي والحكومي ) ؟
الجواب : حكمه حكم ما قبله ( البنك الحكومي ) .
4 - بنوك غير المسلمين ؟
الجواب : إذا لم يشترط الفائدة كما ذكرنا فلا ربا كما ذكر ، وعلى كل تقدير يجوز أخذه بعنوان الاستنقاذ .
المسائل الشرعيه ( استفتاءات ) ( المعاملات ) (1416هـ) — صفحة 70
مساهمون: السيد الخوئي
ص٧٠