تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل الشرعيه ( استفتاءات ) ( المعاملات ) (1416هـ) — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
الدول الإسلامية ولم يشترط مقدار الربح أو نسبته بأي مبلغ معين ، فهل الأرباح العائدة من الوديعة حلال أم حرام ؟ الجواب : في مفروض السؤال لا بأس في أخذها ، ولكن يعامل معها معاملة المجهول مالكه ، فيجوز لك أن تستلمها من قبلنا وتتصدق بنصفها على الفقراء من طرف المالك المجهول ، وتتصرف في البقية ، فإذا بقي منها شيء إلى آخر السنة تخمسه . السؤال 61 : ما رأيكم في التوظيف في جميع أنواع البنوك وتقاضي الراتب على ذلك ؟ الجواب : لا يجوز التوظيف في المعاملات الربوية . السؤال 62 : ما حكم الفوائد البنكية المأخوذة على الأموال المسماة ( الوديعة ) ، ( وهي ربط الأموال لمدة معينة بفائدة معينة ) في كل من : 1 - البنك الأهلي ؟ الجواب : رباً في الفرض وحرام . 2 - البنك الحكومي ؟ الجواب : إذا لم يشترط الفائدة وكان من نيته عدم المطالبة إن لم يعط لم يكن قرضه ربوياً ، وسواء اشترط أم لم يشترط جاز أخذها بعنوان مجهول المالك نيابة عنا ، ويدفع نصفها إلى الفقراء والباقي له . 3 - المشترك ( الأهلي والحكومي ) ؟ الجواب : حكمه حكم ما قبله ( البنك الحكومي ) . 4 - بنوك غير المسلمين ؟ الجواب : إذا لم يشترط الفائدة كما ذكرنا فلا ربا كما ذكر ، وعلى كل تقدير يجوز أخذه بعنوان الاستنقاذ .