الجواب : لا يجوز بعنوان القرض ، ولكن يجوز أخذ المال منه بعنوان المجهول مالكه بإجازة من الحاكم الشرعي أو وكيله إذا كان إسلامياً ، وأما إذا كان البنك أجنبياً فيجوز أخذه منه من دون حاجة إلى الإذن .
السؤال 57 : تعلن بعض البنوك في بعض الأحيان عن بيع بعض الأسهم لزيادة رأس مالها ، وأحياناً يعلن عن تأسيس بنك ويعلن عن بيع أسهم لتكوين رأس مال لهذا البنك ، فهل يجوز شراء مثل هذه الأسهم ؟
الجواب : نعم يجوز شراء مثل هذه الأسهم في نفسه ، ولكن لا تجوز الاستفادة منها بالمعاملات الربوية ، وتجوز الاستفادة منها ببيعها .
السؤال 58 : البنوك الإسلامية المعروفة حالياً إذا كان الشخص يتعامل معها بمصلحة أي بفوائد بحيث يودع فيها أموالًا ثم ترجع عليه بمصلحة بدون أن يشترط صاحب المال هذه الزيادة فما حكم هذه المعاملة وهذه الزيادة ؟
الجواب : لا بأس في مفروض السؤال ويجوز أخذ الفائدة بعنوان مجهول المالك ، ثم يتصدق بشيء من تلك الفائدة ، والبقية له كسائر فوائد السنة لها حكم فوائد السنة .
السؤال 59 : إذا أودع المكلف أموالًا في هذه البنوك ثم تعاقد مع مدير البنك بحسب وكالته عن البنك أن يوهب صاحب المال الزيادة التي ترجع عليه مع رأس المال عوضاً عن تصرف البنك في هذا المال لمدة معينة ؟ فهل يجوز ذلك ؟
الجواب : لا بأس مع عدم اشتراط أخذ الفائدة ويعمل بها كما ذكرنا أعلاه .
السؤال 60 : ما يقول مولانا الإمام في شخص أودع وديعة من المال في أحد البنوك الإسلامية سواء في المملكة العربية السعودية أو إحدى
المسائل الشرعيه ( استفتاءات ) ( المعاملات ) (1416هـ) — صفحة 69
مساهمون: السيد الخوئي
ص٦٩