تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل الشرعيه ( استفتاءات ) ( المعاملات ) (1416هـ) — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
السؤال 7 : الجهات العامة كالجمعيات الخيرية والتكتلات الاجتماعية والسياسة هل تعامل أموالها - بنظركم سيدي - معاملة المجهول مالكها كالمؤسسات الحكومية ، أم أنها تملك الأموال كالأفراد والأشخاص ؟ الجواب : إن كان المال ملكاً للفرد ( أو الأفراد بالشركة ) بحيث إذا مات انتقل إلى وارثه فهو مالكه دون الجهة ، وإن أُعطي المال للجهة نفسها دون أشخاصها بحيث لا تتبدل بتبدل أشخاصها ( كعنوان العلماء مثلًا فبما أن تملك المتبرع له يتوقف على قبوله وقبضه وقبض الفرد أو الأفراد ليس قبضاً للجهة بل لابد من قبول الولي الشرعي وقبضه كحاكم الشرع أو المأذون منه ، فإن حصل ذلك أصبح المال ملكاً للعنوان وإلا بقي على ملك مالكه الأول فإن عرف رد إليه وإلا ) فالمال المتبرع لها يعتبر مجهول المالك ، نعم إذا عين المتبرع مصرفاً لتبرعه لزم صرفه فيه ولا حاجة إلى قبول أحد ، ولا يكون حينئذ من مجهول المالك في بعض صوره الآنفة الذكر . السؤال 8 : هل هناك إذن عام في مجهول المالك ؟ الجواب : يحتاج إلى الإذن . السؤال 9 : في حالة تجويز الحاكم الشرعي في ممتلكات مجهولة الملكية ، هل هناك مصلحات مالية للفقراء ؟ الجواب : في الممتلكات بغير عوض يتصدق ببعض ذلك إلى فقير ويمسك بالبقية لنفسه وفيما هو عوض شراء أو بدل وظيفة يتوظف بها فلا شيء عليه فيها ويملك المجموع لنفسه بالإجازة . والله العالم .