تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل الشرعيه ( استفتاءات ) ( المعاملات ) (1416هـ) — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
السؤال 54 : أموال النذورات أو الأوقاف - أو مجهول المالك إذا وضعت في البنك ودفع البنك لمن يسحبها زيادة هل تتبع الأصل وكيف يتصرف فيها ؟ الجواب : لا تتبع الأصل وتكون من مجهول المالك تقبض نيابة عنا وتصرف في الفقراء . السؤال 55 : ما رأيكم في التعامل مع البنوك أو المصارف الإسلامية ؟ والبنوك الأجنبية والبنوك المشتركة ( الإسلامية والأجنبية معاً ) ؟ وذلك بالتعامل معها في إيداع مبلغاً من المال وجعله في حساب التوفير وليس في حساب الجاري ، والذي يتعهد البنك بدفع أرباحاً سنوية لصاحب المال ؟ الجواب : لا يجوز التعامل مع جميع تلك البنوك بالمعاملات الربوية ، وأما بغيرها فلا بأس به ، وأما إيداع المال فيها مع شرط الربح فلا يجوز ، وأما بدون الشرط بمعنى أنه تعهد في نفسه أن البنك لو لم يقم بإعطاء الربح له لم يطالب منه فلا بأس ، فيجوز له عندئذٍ أخذ الرج بإذن من الحاكم الشرعي أو وكيله ، إذا كان البنك إسلامياً حكومياً ، أو مشتركاً بين المسلمين والأجانب ، وأما إذا كان أجنبياً فيجوز أخذه من دون الإذن من الحاكم أو وكيله . السؤال 56 : تقوم بعض البنوك بإقراض الأفراد أموالًا حسب طلب الفرد ، على شرط تقديم كفيل من قبل المقترض ، ويوزع هذا القرض على الأقساط شهرية يسددها المقترض ، ويضيف البنك نسبة مئوية زيادة على القرض ، ويعتبر البنك هذه الزيادة بدل أتعاب موظفين وبدل أوراق وسندات وأقلام . . . الخ . فهل يجوز الاقتراض بهذه الطريقة ؟ وهل تعتبر هذه الزيادة التي يفرضها البنك زيادة على القرض ربا ؟
المسائل الشرعيه ( استفتاءات ) ( المعاملات ) (1416هـ) — صفحة 68 | السيد الخوئي