تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل الشرعيه ( استفتاءات ) ( المعاملات ) (1416هـ) — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
استلام مجهول المالك بإذن منا من بنك حكومي الإسلامي أو المشترك لا بعنوان الاقتراض وإن كان البنك ينظم الأوراق بنحو الإقراض ويأخذ الأصل والفرع قهراً . السؤال 51 : الاقتراض من البنك مع طلب الزيادة جائز أم لا ؟ وكذلك الاقتراض من شركة كافرة مع طلب الزيادة ؟ الجواب : القرض الربوي غير جائز مطلقاً ، ويمكن التخلص بأن لا تقصد الاقتراض ، بل تسلم المبلغ بعنوان الاستيلاء على مجهول المالك في بنك الحكومة الإسلامي والتصرف فيه بإذننا ، أو بعنوان الاستنقاذ من البنك الأجنبي وإن كان المعطي ينظم السند بعنوان القرض ، وربما يأخذ منك الإمضاء وأخيراً يأخذ الأصل والفرع منك قهراً ، لكن كل ذلك لا يضرك بعدما ذكرنا من عدم نية الاقتراض . السؤال 52 : من المعلوم أن البنوك تأخذ فوائد على القروض فلو كان البنك أهلياً واشترط على المقترض أن يدفع فائدة على ما اقترضه ، فهل يجوز للمقترض أن يبني في نفسه أنه سيدفع للبنك الزيادة المفروضة بنية التبرع وإكرام المقرض ، سواء شرط عليه البنك دفع فائدة أم لم يشترط ، فإنه سيدفعها على أي حال بهذه النية ؟ الجواب : لا يصح الاقتراض من البنك الأهلي بهذا الشرط ولو بإضمار في نفسه الهدية والتبرع بما وقع الشرط عليه . السؤال 53 : ما هو الحكم بالنسبة إلى شراء الأسهم من البنوك - ( أهلية أو حكومية أو مشتركة ) ، وكذلك بالنسبة للشركات والمؤسسات - ( إسلامية أو كافرة أو مشتركة ) ؟ الجواب : أصل الشراء لا مانع منه ولكن الاشتراك في معاملتها المحرمة غير جائز .