تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى (النكاح) — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
شرح
وادعى صاحب الجواهر وجماعة عدم الجواز ، وأصر على أن ذلك أمر معلوم بين المتشرعة ، ومرتكز في أذهان المتدينين ( 1 ) .
هامش
استثناء النظر إلى حسان الوجوه مع أنّه لا قائل بالفصل بينهم وبين غيرهم ، ويؤيد ما ذكرنا ما رواه في الكافي عن علي بن سويد في الصحيح ، قال « قلت لأبي الحسن عليه السلام : إنّي مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة فيعجبني النظر إليها ، فقال : لا بأس يا علي إذا عرف اللّه من نيتك الصدق ، وإيّاك والزنى فإنّه يمحق البركة ويذهب بالدين » . كتاب النكاح تراث الشيخ الأعظم 20 : 48 - 53 طبع المؤتمر العالمي . وممن ذهب إلى جواز النظر إلى وجه وكفي المرأة الأجنبية مع عدم التلذذ والريبة غير الشيخ الأنصاري قدس سرّه ، الشيخ الطوسي وجماعة ، ذكره الشيخ الطوسي في المبسوط 3 : 385 ، والتبيان 7 : 428 - 429 ( ونسب إلى الشيخ في النهاية : 484 أيضاً ولكن ليس ذلك في النهاية ، بل الموجود فيها عدم الجواز ) ، والشهيد الثاني في المسالك 7 : 47 ، وسيد المدارك في نهاية المرام 1 : 55 ، والمحقق النراقي في المستند 16 : 46 ، والمحدث البحراني في الحدائق 23 : 53 - 54 ، والمحقق الكركي في جامع المقاصد 12 : 38 - 39 ، والسبزواري في الكفاية 2 : 74 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 7 : 26 ، وصاحب الرياض 10 : 49 ، والشيخ أحمد الجزائري قلائد الدرر 3 : 168 ، والفيض في الوافي ، والسيد الحكيم في المستمسك 14 : 18 - 19 طبعة بيروت والسيد الاُستاذ السيد السيستاني دام ظله في منهاج الصالحين 3 : 12 مسألة 15 ، والسيد الإمام السيد الخميني في العروة الوثقى ( مع تعليقات عدّة من الفقهاء العظام ) 5 : 494 . والفيروزآبادي في نفس المصدر . بل هو ظاهر كل من لم يعلق على العروة ، لأن المختار لصاحب العروة الجواز والاحتياط الاستحبابي بالمنع ، ومن لم يعلق عليه ظاهرة الموافقة له .
( 1 ) الجواهر 29 : 80 قال قدس سرّه : « والسيرة والطريقة معارضة بمثلها من المتدينات والمتديّنين في جميع الأعصار والأمصار ، بل لعل التطلع إلى وجوه النساء المستترات من المنكرات في دين الإسلام . . . فلا ريب في أنّ ترك النظر أحوط وأقوى » . واختار هذا القول قبل الشيخ صاحب