شرح
بذلك بعدما التزموا به في الرجل والمرأة أو المرأتين ، والحال إن الصبية لو بلغت عشر سنين كانت امرأة ، لا أن المراد بذلك التفريق بينهما فيما إذا كان نومهم مع الملابس ( 1 ) .
هامش
يحمل ما ورد من الأمر بالتفريق في المنام بين صبيين أو صبيتين أو صبي وصبية ، ولا يعم الموضوع ما إذا كانا كاسيين ، كيف ؟ ! وقد جرت على ذلك السيرة القطعيّة بين المسلمين ، ولا سيما في أيام الشتاء بالإضافة إلى الفقراء » موسوعة الإمام الخوئي 41 : 296 - 297 .
( 1 ) وأنّه محمول على الاستحباب . وهذا ردّ على ما قاله السيد الحكيم قدس سرّه فإنه قال : بعد ذكر صحيحة عبداللّه بن ميمون وما رواه في الفقيه من التفريق بين الصبيان في المضاجع لست سنين [ الفقيه 3 : 276 / 1309 ] ما نصه : « وظاهر الجملة الوجوب ، لكن الظاهر بناء الأصحاب على خلافه » المستمسك 14 : 33 طبعة بيروت .
ثمّ إنّه أُشكل على السيد الاُستاذ قدس سرّه بما مضمونه : أوّلاً : حمل صحيحة عبداللّه بن ميمون على النوم عارياً يستلزم إخراج الأفراد المتعارفة ، هل الأمر كذلك ينام الناس في برد الشتاء عراة ، وهل أصلاً أن الأطفال المتعارف فيهم النوم عراة حتّى في الصيف حتّى نقول إن هذه الروايات قابلة للتقييد بصورة النوم عارياً .
وثانياً : في رواية قال عليه السلام : لا تبات امرأتان في لحاف واحد إلاّ أن يكون بينهما حاجز [ وهي صحيحة أبي خديجة الوسائل 28 : 166 باب 2 من أبواب حدّ السحق والقيادة ح 1 ] . ويقول السيد الخوئي رحمة الله عليه إن اللباس حاجز .
ولكن الذي يظهر أن الحاجز شيء آخر ، مثل الكرسي أو لحاف . . . لا اللباس الخفيف - إلى أن يقول - وهذه الرواية [ أي صحيحة عبداللّه بن ميمون ] تفيد وتدل على وجوب التفريق بين الأطفال في المضاجع ، ولكن لو لم نفت بوجوب ذلك ، وقلنا إن عدم الوجوب من المسلمات بين الأصحاب كما يقوله السيد الحكيم قدس سرّه [ المستمسك 14 : 33 طبعة بيروت ] حيث قال : ( الظاهر بناء الأصحاب على خلافه ) أي على خلاف الوجوب ، وحملنا الرواية على الكراهة أو مطلق التنزيه طبعاً ، ليس من البعيد القول بأن الإمامية لا يرون وجوب التفريق ، لأن