[ 3677 ] « مسألة 45 » : لا يجوز النظر إلى العضو المبان من الأجنبي ، مثل : اليد ، والأنف ، واللسان ، ونحوها ( 1 ) .
شرح
مرسلة لابد من حملها على الاستحباب .
( 1 ) ذكر الماتن قدس سرّه ( 1 ) أنه كما لا يجوز النظر إلى العضو المتصل بالأجنبي مما لا يكون النظر إليه حال الاتصال حلالاً - كاليد أو الرجل ونحوها من المرأة الأجنبية بالنسبة إلى الرجل الأجنبي - أو بالعكس بناءً على القول بالحرمة أو القول بالاحتياط الواجب في ترك النظر - كذلك لا يجوز النظر إليه حال الانفصال ، واستثنى من ذلك الشعر والسن والظفر ونحوها .
أما عدم جواز النظر إلى الجزء المنفصل عن الأجنبي المحرّم النظر إليه حال الاتصال به ، كما ذهب إليه غير الماتن أيضاً واستشكل فيه آخرون ( 2 ) فليس عليه دليل إلاّ
هامش
( 1 ) وجماعة عدم جواز النظر إلى العضو المبان من الأجنبية أو من الأجنبي الممنوع من النظر إليه حال الاتصال منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد 12 : 45 - 46 ، والشيخ صاحب الجواهر 29 : 100 . والسيد الحكيم في المستمسك 14 : 33 - 34 وغيرهم .
وذهب آخرون إلى جواز النظر إلى الجزء المبان ومنهم العلاّمة في التذكرة 23 : 101 . ومنهم الشيخ الأنصاري ، تراث الشيخ الأعظم 20 : 69 طبعة المؤتمر العالمي . وومنهم السيد الاُستاذ السيد الخوئي قدس سرّه في هذه المسألة هنا . ومنهم السيد الاُستاذ السيد السيستاني ( حفظه اللّه تعالى ) أيضاً فيما إذا لم يصدق على النظر إلى الجزء المبان النظر إلى صاحب العضو ، وهذا إنما هو فيما عدا العورة ، وأما هي فلا يجوز النظر بلا فرق بين حال الاتصال أو الانفصال ، منهاج الصالحين ج 3 : 12 مسألة 17 .
وذهب ثالث إلى جواز النظر إلى الجزء المبان من المرأة الأجنبية مطلقاً ، إلاّ الشعر وهو المحقق النراقي في المستند 16 : 65 .
وذهب رابع وهو الآتي في التعليقة الآتية إلى الاشكال في ذلك .
( 2 ) كالعلاّمة في القواعد حيث قال : « والعضو المبان كالمتصل على إشكال » القواعد 3 : 7 .
وفي الجواهر : « قلت : ولعل وجهه [ أي وجه الاشكال ] من ظهور الأدلة في أنّه عورة حال الاتّصال ، لا حال الانفصال الذي يكون فيه كالحجر ، واستبعاد حرمة النظر إلى مثل الأظفار