شرح
بل في الحدائق ( 1 ) أنّه المشهور .
وذهب الماتن وآخرون ( 2 ) إلى الجواز .
استدل على عدم الجواز - مضافاً إلى أن صوتها كبدنها عورة ( 3 ) - ببعض الروايات التي ورد فيها النهي عن الابتداء بالسلام عليهن ، فعن مسعدة بن صدقة - في الموثق ( 4 ) - عن أبي عبداللّه عليه السلام
هامش
إليه » .
وقال الشهيد الثاني في المسالك 7 : 56 : الأعمى لا يجوز له سماع صوت المرأة لأنه عورة » .
( 1 ) الحدائق 23 : 66 .
( 2 ) منهم الشيخ صاحب الجواهر 29 : 98 والمحقق الكركي في جامع المقاصد 12 : 43 ، والعلاّمة في التذكرة 23 : 93 طبعة مؤسسة آل البيت عليهم السلام ، وج 2 : 573 من الطبعة الحجرية . والمجلسي في روضة المتقين 9 : 340 - 341 ، والسبزواري في الكفاية 2 : 87 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 7 : 29 والمحدث البحراني في الحدائق 23 : 66 - 67 وجماعة آخرون .
( 3 ) كما تقدم نقله عن المحقق في الشرائع 2 : 496 والشهيد الثاني في المسالك 7 : 56 .
( 4 ) توثيق مسعدة بن صدقة منحصر بروايته في تفسير القمي ، وهارون بن مسلم ثقة وجه ، وعلي بن إبراهيم ثقة ثقة ، ومحمّد بن يعقوب هو الكليني ، فأي وجه للتعبير عن الرواية بالموثقة ، فهي صحيحة عند السيّد الاُستاذ وليست بموثقة ، ولو عبّر السيّد الاُستاذ عنها بالمعتبرة لكان أولى . والسيّد الاُستاذ قدس سرّه وإن كان بناؤه العملي على عدم الالتزام باصطلاح الفقهاء في ذلك ، وصرح به في مقدمة المعجم 1 : 14 ، فيعبر عن الرواية الحجة بالصحيحة وإن لم يكن ذلك موافقاً لاصطلاح الفقهاء ، إلاّ أنه حينما يعبر بالموثقة فالظاهر أن له عناية خاصة بذلك . وعلى كل حال هي ليست بموثقة . والظاهر أن السيد الاُستاذ قدس سرّه وافق السيد الحكيم قدس سرّه في تعبيره عنها بالموثقة في المستمسك 14 : 31 طبعة بيروت . وعبّر عنها بالضعيفة ( في أنوار