تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى (النكاح) — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
شرح
في الصحيحة إنما هي الجملة الثانية من الآية المباركة وهي قوله : ( وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ ) بالصراحة ، حيث إنها هي المذكورة في متنها في الوسائل والكافي ( 1 ) نصاً ، فالصحيحة
هامش
الشيخ صاحب الجواهر إلى الجملة الاُولى التي هي ( لاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) حتى يقال مع أن الآية المذكورة في الرواية في الوسائل والكافي إنما هي الجملة الثانية وهو قوله ( وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ ) ، فإن الذي يقتضيه كلام الشيخ صاحب الجواهر قدس سرّه وهو في مقام ذكر الأدلة الدالة على جواز النظر إلى الزينة الظاهرة والتي تتعين الظاهرة وهي الوجه والكفان بتعيين غير الظاهرة وذكر صحيحة الفضيل الدالة على ذلك - أي على تعيين غير الظاهرة الذي به تتعين الظاهرة وقوله بعد ذكر الصحيحة « بناءً على أنّ المراد ممّا فوقهما - أي الوجه والكف - من الزينة الظاهرة المستثناة ، بخلاف ما دونهما كالعنق والذراع » الجواهر 29 : 76 ، وهو أي قوله بخلاف ما دونها كالعنق والذراع ظاهر في أن العنق والذراع من الزينة غير الظاهرة ، وهي التي قال اللّه تعالى : ( وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ ) والسؤال المسؤول عنه في الصحيحة أي صحيحة الفضيل إنما هو الذراعان ، والجواب عنهما وعن العنق ونحوه وأنهما من الزينة التي قال اللّه تعالى : ( وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ ) وغير ما يستره الخمار ودون السوارين هما الظاهرة . فالذي يقتضيه كلام الشيخ صاحب الجواهر قدس سرّه والذي لابدّ وأن يقوله السيد الاُستاذ قدس سرّه هو أن يكون المراد لصاحب الجواهر قدس سرّه ومحل نظره هو قوله تعالى : ( وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ ) ليس إلاّ ، ولا احتمال لأن يكون نظره إلى غير هذه الآية . ومع غض النظر عن ذلك لابُدّ وأن يتساوى احتمال المراد منها ، فيمكن أن يكون مراده منها هو قوله تعالى : ( وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ ) ، ويمكن أن يكون المراد منها قوله تعالى ( لاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) فكيف صار « كأنّه ناظر للجملة الاُولى التي هي ( لاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) دون الثانية التي هي ( وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ ) حتّى يشكل عليه بما ذُكر .
( 1 ) الوسائل ج 20 : 200 باب 109 من أبواب مقدمات النكاح ح 1 ، الكافي 5 : 520 / 1 .