تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى (الحوالة - النكاح) — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
شرح
إلاّ أنّ الماتن قدس سره ذكر في كتاب الضمان كما تقدم ( 1 ) أنّه لا مانع من أن يضمن أحد شيئاً عن آخر وإن لم تشتغل به ذمّة الآخر بالفعل فيما إذا كان كان سبب الضمان موجوداً ، كما في الجعالة أو السبق أو الرماية ( 2 ) وقال : إن الجملة المعروفة التي هي : لا يصح ضمان ما لم يجب وهذا من ضمان ما لم يجب ، لم تثبت بدليل لبي أو لفظي من اجماع أو نص ، فلا مانع من ضمان ما لم يجب فيما إذا كان سبب الضمان موجوداً ( 3 ) .
هامش
العقلاء مضافاً إلى عدم شمول أدلة الصحة له ، نظراً لظهورها في ترتيب الأثر على العقد بالفعل وحين الإنشاء . فإن السيد الاُستاذ قال في موسوعته سابقاً : « إن التنجيز في الاصطلاح يقابل أمرين على سبيل منع الخلو : فتارة بمعنى الفعلية في قبال التعليق وتأخر زمان المنشأ عن زمان الانشاء بحيث يكون الانشاء فعلياً في حين لا يحصل المنشأ إلاّ عند تحقق المعلق عليه » موسوعة الإمام الخوئي 31 : 240 ، والمقصود من ذلك أنّ هذا هو التعليق لا شيء آخر . ( 1 ) في المسألة 37 ، الرقم العام [ 3604 ] الواضح 17 : 202 - 203 موسوعة الإمام الخوئي 31 : 463 ، وفي المسألة 35 الرقم العام [ 3602 ] الواضح 17 : 187 ، موسوعة الإمام الخوئي 31 : 458 - 460 ، وفي الثامن من شرائط الضمان الواضح 16 : 290 ، موسوعة الإمام الخوئي 31 : 403 - 405 . ( 2 ) ونفقة الزوجة المستقبلة . إلاّ أن الماتن لم يخصه في الضمان بما إذا كان سبب الضمان موجوداً ، بل قال به حتى لو لم يكن سبب الضمان موجوداً . راجع الثامن مما يعتبر في الضمان العروة الوثقى مع تعليقات عدة من الفقهاء العظام 5 : 407 - 408 . ( 3 ) أي وكأن السيد الاُستاذ قدس سره هنا يريد أن يقول : ولكن هنا في الحوالة لم يخص صحتها بما إذا كان السبب موجوداً ، بل قال بصحتها حتّى لو لم يكن سبب الاشتغال موجوداً بالفعل ، وذلك هو الظاهر من قوله الآتي : « بل لا يبعد الصحة فيما إذا قال : اقرضني كذا وخذ عوضه من زيد . . . » إلخ . وكأنه في الضمان لم يقل كذلك ، وقد عرفت ما فيه . وأنّه في الضمان أيضاً قال بذلك أي قال بصحة الضمان حتّى لو لم يكن سبب الاشتغال موجوداً قال ذلك في الثامن مما يعتبر في الضمان ، موسوعة الإمام الخوئي 31 : 405 الواضح 16 : 293 .