تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى (الحوالة - النكاح) — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
اختار الماتن عدم الاشتراط بالأداء 151 الصحيح من القولين هو المشهور 153 صحة أحالة المالك دينه على مكاتبة بمال الكتابة 156 عدم صحة ما هو المنسوب للشيخ من عدم صحة الأصالة المذكورة 157 العبد بقبول الحوالة يتحرر 159 إذا باع السيد مكاتبه سلعة فأحاله بثمنها صح 163 لو كان للمكاتب دين على أجنبي فأحال سيده عليه من مال الكتابة صح 165 لو اختلفا في أن الواقع حوالة أو وكالة فالقول قول منكر الحوالة مع عدم البينة 166 بناء السيد الاُستاذ على تعريف المشهور للمدعي والمنكر والحال إنّه رده ولم يقبله في مباني تكملة المنهاج 169 المقام من باب المدعي والمنكر لا من باب التداعي 170 لا فرق في كون القول قول منكر الحوالة بين أن يكون المدعي للحوالة ولتغيير الواقع عما كان هو الدائن أو المديون 175 كما لا فرق في ذلك بين أن يكون المحتال قد قبض المال ويدعي أن الواقع كان حوالة أو لم يقض إذ لا أثر لهذه اليد 178 لو علم أنّه قال أحلتك على فلان فقبل ثمّ اختلفا في أن المراد منه الحوالة أو الوكالة 182 إذا أحال البائع من له عليه دين على المشتري بالثمن ثمّ بان بطلان البيع 188 إذا أحال المشتري البائع على آخر مدين للمشتري أو بريء ثمّ ظهر بطلان البيع بطلت الحوالة 188 لا فرق بين أن يكون انكشاف بطلان البيع قبل القبض أو بعده 191 إذا وقعت الحوالة بأحد الوجهين المتقدمين ثمّ انفسخ البيع بالإقالة أو بالخيار فالحوالة صحيحة 193 لا فرق في ذلك بين أن يكون الفسخ قبل قبض مال الحوالة أو بعده 195 إذا كان عند وكلية أو أمينه مال معين خارجي فأحال دائنه عليه وجب الدفع إلاّ أنّه ليس من الحوالة المصطلحة 201 كتاب النكاح 205 النكاح لغة 205 النكاح شرعاً 205 عدم ثبوت الحقيقة الشرعية للنكاح 206 استعمال لفظ النكاح في العقد والزواج كثير إلاّ أنّه لم يوجب النقل 206 موارد استعمال لفظ النكاح في العقد والزواج في القرآن 207