اختار الماتن عدم الاشتراط بالأداء 151
الصحيح من القولين هو المشهور 153
صحة أحالة المالك دينه على مكاتبة بمال الكتابة 156
عدم صحة ما هو المنسوب للشيخ من عدم صحة الأصالة المذكورة 157
العبد بقبول الحوالة يتحرر 159
إذا باع السيد مكاتبه سلعة فأحاله بثمنها صح 163
لو كان للمكاتب دين على أجنبي فأحال سيده عليه من مال الكتابة صح 165
لو اختلفا في أن الواقع حوالة أو وكالة فالقول قول منكر الحوالة مع عدم البينة 166
بناء السيد الاُستاذ على تعريف المشهور للمدعي والمنكر والحال إنّه رده ولم يقبله في مباني تكملة المنهاج 169
المقام من باب المدعي والمنكر لا من باب التداعي 170
لا فرق في كون القول قول منكر الحوالة بين أن يكون المدعي للحوالة ولتغيير الواقع عما كان هو الدائن أو المديون 175
كما لا فرق في ذلك بين أن يكون المحتال قد قبض المال ويدعي أن الواقع كان حوالة أو لم يقض إذ لا أثر لهذه اليد 178
لو علم أنّه قال أحلتك على فلان فقبل ثمّ اختلفا في أن المراد منه الحوالة أو الوكالة 182
إذا أحال البائع من له عليه دين على المشتري بالثمن ثمّ بان بطلان البيع 188
إذا أحال المشتري البائع على آخر مدين للمشتري أو بريء ثمّ ظهر بطلان البيع بطلت الحوالة 188
لا فرق بين أن يكون انكشاف بطلان البيع قبل القبض أو بعده 191
إذا وقعت الحوالة بأحد الوجهين المتقدمين ثمّ انفسخ البيع بالإقالة أو بالخيار فالحوالة صحيحة 193
لا فرق في ذلك بين أن يكون الفسخ قبل قبض مال الحوالة أو بعده 195
إذا كان عند وكلية أو أمينه مال معين خارجي فأحال دائنه عليه وجب الدفع إلاّ أنّه ليس من الحوالة المصطلحة 201
كتاب النكاح 205
النكاح لغة 205
النكاح شرعاً 205
عدم ثبوت الحقيقة الشرعية للنكاح 206
استعمال لفظ النكاح في العقد والزواج كثير إلاّ أنّه لم يوجب النقل 206
موارد استعمال لفظ النكاح في العقد والزواج في القرآن 207
الواضح في شرح العروة الوثقى (الحوالة - النكاح) — صفحة 388
مساهمون: الشيخ محمد الجواهري
ص٣٨٨