الشرط الثالث من شروط الحوالة : اعتبار رضا المحيل والمحتال ، وما قيل من صحة الحوالة حتّى مع عدم رضا المحيل وما فيه 39
صحة استعمال ألفاظ معاملة في معاملة اُخرى وعدمه 44
اعتبار رضا المحال عليه إذا كان برئياً أو كانت الحوالة بغير الجنس 46
هل يعتبر رضاه إذا كانت الحوالة بمثل ما عليه ؟ قولان 47
الشرط الرابع من شروط الحوالة : اعتبار أن يكون المال المحتال به ثابتاً في ذمة المحيل ولو متزلزلاً 51
إذا لم تكن الذمّة مشغولة فهل تصح الحوالة سواء كان سبب الاشتغال موجوداً أم لا 52
القول بأن سبب الاشتغال إذا كان موجوداً فهو كاف في صحة الحوالة وإن لم تشتغل به الذمّة بالفعل 53
دعوى بطلان ضمان ما لم يجب والجواب عنه 54
ابتداء دعوى ضمان ما لم يجب على اعتبار التنجيز وهو غير معتبر في الحوالة 54
قياس الحوالة على الضمان وهو غريب من السيد الاُستاذ قدس سره لأنه اعتبر التنجيز في الضمان ولم يعتبره في الحوالة 59
صحة قياس الحوالة على الضمان عند الماتن لعدم اعتباره التنجيز في الاثنين 60
صحة قياس الحوالة على الضمان عند السيد الحكيم لاعتباره التنجيز في الاثنين 62
إذا قال اقرضني وخذ عوضه من فلان فرضي ورضي فلان فهل تصح الحوالة 63
الشرط الخامس من شروط الحوالة : أن يكون المال المحال به معلوماً جنساً وقدراً للمحيل والمحتال 67
القول بعدم اعتبار معلومية المال المحال به إذا كان آئلاً إلى العلم 68
عدم صحة حوالة الدين المبهم المردد 69
إذا قال ما شهدت به البينة فخذه من فلان 70
إذا أحال الدينين على نحو الواجب التخييري 71
القول بأنه لا غرر في الحوالة حينما يحول شيئاً غير معلوم وإن كان آئلاً إلى العلم والمناقشة فيه 73
القول بأنه لم يثبت النهي عن مطلق الغرر وإنما الثابت النهي عن البيع الغرري والمناقشة فيه 74
الشرط السادس من شروط الحوالة : تساوي المالين المحال به والمحال عليه جنساً ونوعاً ووصفاً 77
إذا أحال من عليه جنس بغير ذلك الجنس 81
لا فرق في المال المحال به بين أن يكون عيناً في الذمّة أو منفعة أو عملاً لا يعتبر فيه المباشرة 85
لا فرق في المال المحال به بين أن يكون مثلياً كالطعام أو قيمياً كالعبد والثوب 87
إذا تحققت الحوالة برئت ذمّة المحيل وأن لم يبرئه المحتال 90
الواضح في شرح العروة الوثقى (الحوالة - النكاح) — صفحة 386
مساهمون: الشيخ محمد الجواهري
ص٣٨٦